| الإجابة: | الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,
فإنه ما دام الشخص الذي اشترى الهاتف لم يكن يعلم بأنه مسروق, فلا إثم عليه إن شاء الله, لكن ما الذي يجب عليه فعله بعد علمه بأنه مسروق؟.. أفتى بعض أهل العلم بأنه لا يجوز له تملك الشيء المسروق, وعليه أن يرده إلى صاحبه الأصلي, ثم يُطالب الشخصَ الذي باعه (أي السارق) بأن يرد عليه ثمنه لكن الظاهر والله أعلم أنه لا يلزمه ذلك, وأن المالك الأصلي - إن عُرِف - هو الذي يقاضي السارق أو يشتري الهاتف من الشخص الذي اشتراه, ثم يُطالب السارق بالثمن, وذلك لحديث أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وصححه عن أسيد بن ظهير أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان الذي ابتاعها - يعني السرقة - من الذي سرقها غير متهم يُخيَّر سيِّدها - أي صاحبها الأصلي- فإن شاء أخذَ الذي سُرق منه بثمنها، وإن شاء اتّبع سارقه", وقد ذكر أسيد أنه قد قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان, والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة ( 609), هذا والله تعالى أعلم. |