English
  الرئـيسـية من نحن مشرف الموقع اتصل بنا سجل الزوار
  ديوان الشعر: في القدس.. للشاعر الفلسطيني تميم مريد البرغوثى.. مهداه للدكتور/ زقزوق - الدفاع عن الإسلام: الإسلاميون فى أسبوع -74- كوسوفا تؤكد استقلالها.. وشيخ الأقصى يوصى بالقدس قبل سجنه - السيرة النبوية: خواطر معاصرة من السيرة - من التاريخ: يوميات مواطن عادي -124- وبقي الكثير من ثورة يوليو.. والحمد لله - الدفاع عن الإسلام: الاختراق الشيعي للطريقة العزمية.. والشيخ/ سلامة يقول أوقفوا بيع مسجد السويس - الذين سبقونا: العطيفي أسطورة الدعوة والصبر - الذين سبقونا: الدكتور عبد الله شحاتة .. العالم الرباني والجاذبية الدعوية - متنوعات: معاكسة البنات.. رؤية من قلب الشارع المصري - متنوعات: وأخيرا ابتسم الصعيدي.. وزواج مريم يبث السعادة في قلب زعيم المعتقلين.. الفرح ينزل قوص أخيرا - من التاريخ: خميس والبقري.. وضباط يوليو ولك الله يا مصر - اللقاء الأسبوعي: د/ رفيق حبيب في حوار هام: الجميع احتمى بالشريعة الإسلامية.. الأقباط والدولة - اللقاء الأسبوعي: اذهب وأكمل نومك .. ج8 من حوارنا مع د/ محمود جامع - الذين سبقونا: مهلاً أيها الجهّال ؛ إنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . - الذين سبقونا: الصحابي الجليل.. أبي سفيان بن الحارث. - الأسرة المسلمة: نشرة أحوال المجتمع المصري: نواب العلاج إلى أين؟.. ورجولة ضابط شرطة.. وجدو (وصراع القطبين) -  
الاستطــــلاع
برامج ومسلسلات شهر رمضان الكريم
سأقاطعها
سأتابعها
سأتابع الجاد منها
لا أهتم
اقتراعات سابقة
القائمة البريدية
ادخل بريدك الالكترونى
القرآن و علومه
الحديث وعلـومه
الأخبار
  • نشرة اخبار مصر .. السبت 31 يوليو 2010
  • النشرة الاقتصادية ... السبت 31 يوليو 2010
  • مقالات
  • أزمة زواج الأقباط بين الإسلام والعلمانية
  • أقوال الصحافة من القدس العربي.. حسنين كروم
  • الأحكام
  • على هامش قضية الزواج الثاني عند الأقباط .. شريعتنا لم تقل: "فاحكم بينهم بما يدينون"
  • التأمين التعاوني .. البديل الشرعى للتأمين التجارى
  • الفتاوى
  • ما هي حدود الحلال والحرام في مهنة المحاماة؟
  • هل يجوز العزاء بعد ثلاثة أيام؟
  • الأحكام

    القبول المصرفي حقيقته وحكمه

    بقلم/ محمد البكري

    لا يملك أي باحث في المعاملات المصرفية المعاصرة أن يطلق القول بحرمة كل العمليات التي تجرى داخل أروقة البنوك فمنها ما هو مخالف لأحكام الشريعة بلا خلاف.. كقبول الودائع بفائدة.. وتقديم القروض بفائدة..  وخصم الأوراق التجارية (الكمبيالة - الشيك - السند الأذني) وفتح الاعتماد المصرفي  ومنها:

    ما لا مخالفة فيه.. كتحصيل الأوراق التجارية للعملاء وتأجير الخزائن الحديدية لحفظ الودائع وبيع وشراء العملات الأجنبية بضوابطها الشرعية.. وتحويل النقود من مكان إلى آخر ويضاف إليها بشرط ألا يتخذ ذريعة إلى الربا فتح الحسابات الجارية الدائنة للعملاء.. وإصدار شيكات السفر التي تحمل من بلد لآخر.. وبيع أسهم الشركات وتسهيل التعامل مع الدول الأخرى.

    حيث ينوب عن التجار في استلام وثائق شحن بضائعهم وتسليم الثمن لأصحاب البضائع نظير عمولة محددة.. فكل عملية تخضع للبحث والدراسة من قبل أهل الاختصاص وفقهاء الشريعة.. كما تفعل المجامع الفقهية.

    وها نحن أمام واحدة من هذه العمليات وهى القبول المصرفي:

    يتمثل القبول المصرفي في توقيع أحد المصارف بالقبول على كمبيالة مسحوبة عليه بدفع مبلغ معين من المال من قبل مستورد أو مصدر أو راغب في الاقتراض.

    وذلك عن طريق ختم الكمبيالة بكلمة "مقبول" في مقابل عوض معلوم.. فالقبول المصرفي هو أداة من أدوات سوق النقد القصيرة الأجل حيث لا يزيد أجلها في غالب الأحيان عن تسعة أشهر.. ويتحدد العائد عليها عن طريق الخصم من القيمة الاسمية للكمبيالة.

    وبناء على ما تقدم فهناك التزامات تخص كل من الطرفين المصرف والعميل في آن واحد:

    فالعميل مطالب بأن يودع قيمة الكمبيالة في حسابه لدى المصرف قبل تاريخ الاستحقاق حتى يتمكن المصرف من تسليمها لحامل الكمبيالة.

    والمصرف أيضاً ملزم بموجب تعهده المتمثل في التوقيع بالقبول على أن يدفع قيمة الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق.. حتى وإن لم يقم العميل بسداد قيمتها إليه.

    وما بين المصرف والعميل هناك عمولة تدفع مقابل هذا التعهد والضمان.

    والآن نطرح تساؤلا ً في ضوء ما تقدم:

    كيف يمكن توصيف هذا العقد؟

    هل هو عقد ضمان؟!!

    أم هو نوع من الضمان بخلاف المعروف فقهيا ؟!!

    أم هو عقد وكالة ؟!!

    أم عقد يجمع بين الوكالة والضمان؟؟ 

    وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة فإننا نقرر ما يلي:

    جواز أخذ الأجرة على الوكالة.

    ثبوت مشروعية الضمان والوكالة  بالكتاب والسن والإجماع والنظر الصحيح.

    جماهير الفقهاء على عدم جواز أخذ الأجرة نظير الضمان.. بل نقل ابن المنذر الإجماع على أن الحمالة (أي الكفالة والضمان) بجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز.. إذ الأصل في الكفالة أنها من عقود التبرع والإحسان لا العوض.

    ومن ثم قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في القرار رقم12(12/2) عدم جواز أخذ الأجر على خطاب الضمان لقاء عملية الضمان.

    ومن ثم فإن ثمرة الخلاف في توصيف هذا العقد يترتب عليها الخلاف في الحكم عليه وإليكم تفصيلاً لأقوال الفقهاء المعاصرين:

    القول الأول: هو عقد ضمان لأن التزام المصرف بدفع قيمة الكمبيالة ليس له وصف إلا ذلك.. وفى ذلك يقول د.عبد الله السعيدي في كتابه الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة" 1/678"ولما كان القبول ينتج هذا الالتزام فإنه يخرّج على أنه ضمان ؛إذ تلك حقيقة الضمان.

    القول الثاني: هو نوع خاص من الضمان بمعنى أن المصرف لا يضمن نفس المبلغ ولكن يضمن أداء المدين له.. ولا يحق للدائن الرجوع ابتداءً على الضامن فيطالبه بالمبلغ إلا إذا أمتنع المدين الأصلي عن الوفاء.

    وفى ذلك يقول د.غريب الجمال: "ويمكن القول بأنه يوجد معنى آخر غير نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة آخر.. وغير جعل الضامن نفسه مسئولاً عن نفس المبلغ الذي يكون المدين مسئولا ً عنه على نحو ضم مسئولية إلى مسئولية, وهذا المعنى الآخر هو أن يكون الضامن مسئولا عن أداء الدين إلى الدائن ,فالضمان هنا ليس ضمانا ًلنفس مبلغ الدين إما بدلاً عن المدين الأصلي أو منضما ً إليه, وإنما هو ضمان لأدائه مع بقاء الدين في ذمة المدين الأصلي, وتحمله المسئولية فهذا المعنى وإن كان يؤدى إلى تحمل المدين والضامن معا للمسئولية ,إلا أن متعلق المسئولية مختلف.

    فالمدين والضامن ليسا هنا مسئولين ومشتغلي الذمة بذات المبلغ, بل المدين هو المسئول, وهو المشغول الذمة بذات المبلغ, والضامن تقتصر مسئوليته على ضمان أداء ذلك المبلغ أي أنه مسئول عن خروج المدين عن عهدة مسئوليته,وتفريغ ذمته.

    وعليه فليس للدائن أن يرجع ابتداءً على الضامن  بالمعنى المذكور, ويطالبه بالمبلغ المقترض, ومثل هذا التعهد من الضامن إنما ينتهي إلى استحقاق الدائن للمطالبة من ذلك الضامن فيما إذا امتنع المدين عن الوفاء" (المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون ص125)

    وقد تعقب د. مبارك بن سليمان آل سليمان هذا الرأي في كتابه القيم أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ص394: "بأنه جعل الضمان بمعناه الفقهي المعروف يوجب نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة الضامن وهذا وإن كان هو رأى الظاهرية وأبي ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة رحمهم الله, إلا أنه ليس المعروف المشهور عند جماهير الفقهاء.. بل المعروف عندهم أنه يوجب ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه, إما في المطالبة كما هو الأصح عند الحنفية.. وإما في الدين كما هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة".

    وقد أوضح أنه قد تبنى رأى محمد باقر الصدر في البنك اللاربوي في الإسلام  وساق من كلام الصدر نفسه ما يؤكد ذلك.

    ومن ناحية أخرى أوضح د. مبارك أن د. الجمال أخرج القبول المصرفي عن الضمان من غير مبرر نظري ولا واقعي فمن الناحية النظرية لا يترتب القول الراجح الذي هو قول الجمهور أي محذور شرعي بخلاف قوله.. ومن الناحية العملية الواقعية أيضا ً لا مبرر لأن حامل الكمبيالة إذا حل أجلها تقدم إلى المصرف الضامن لاستيفاء قيمتها.. وهنا إما أن يؤدى من حساب المدين إن كان له حساب.. وإما أن يؤديها من ماله الخاص ثم يرجع بها على المدين بعد ذلك  فلا مبرر لتكلف.. معنى خاص للضمان يكون فيه المدين هو المطالب أولا وليس المصرف الضامن.

    القول الثالث: أن العقد عقد وكالة وبه قال د. سامي حمود في كتابه تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية ص300حيث اعتبر أن المصرف يلعب دور الوسيط بناء على طلب العميل.

    ثم قال: "ولذا فإن أقرب تخريج ممكن التطبيق على هذه العملية أنها توكيل مأمور به لقبول الكمبيالة المسحوبة نيابة عن العميل ذي العلاقة وعلى مسئوليته".. ولعل ما حمله على ذلك هو جواز أخذ الأجر على الوكالة.

    وقد تعقبه د. مبارك  بأن النظر في الاتفاق الذي ينشأ عنه القبول لا يسوغ حمله على الوكالة أيضا , وذلك أن الوكالة إنما تطلق حقيقة عرفية فيما يملك الموكل التصرف فيه بنفسه.

    ومعلوم أن العميل ساحب الكمبيالة – بالنظر إلى الواقع – لا يملك قبولها لأن توقيعه بالقبول على الكمبيالة التي سحبها لا يضيف معنى جديدا عليها, ولا يكسبها ثقة الآخرين, فإذا كان لا يملك القبول بنفسه لم يملك التوكيل فيه.. وأن حقيقة القبول أنه تصرف يقوم به المصرف مضمونه التعهد بالدفع لحامل الورقة في تاريخ الاستحقاق وهذا هو معنى الضمان, فإذا قبل المصرف الكمبيالة بناء على طلب العميل كان ذلك ضمانا لا وكالة.

    القول الرابع: وهو الجمع بين الضمان والوكالة وبه قال د.صلاح الصاوي في كتابه مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية  ص491حيث رأى أن قبول البنك للكمبيالة وقيامه بالسداد سواء من ماله أو من مال العميل في حسابه لدى البنك  هو نوع وكالة وأن إكساب الورقة ثقة بتوقيعه عليها وتسهيل تداولها هو نوع ضمان. 

    وقد ناقش  د.مبارك ذلك  بما سبق قوله في الوكالة وأكد أنها ضمان من كلام د0صلاح نفسه حيث قال: "إن الهدف الأصلي من هذه العملية هو تسهيل تداول الورقة وإكسابها ثقة عن طريق الحصول على قبول المصرف وتوقيعه عليها ,فيبرز الضمان أو الكفالة باعتبارها المحور الأساسي في هذه العملية والمقصود الأول منها ".

    وعلى هذا فإن القول الأول هو التوصيف الحقيقي لهذه العملية فهي عقد ضمان بكل وضوح.. وبه قال د. السعيدي ود. مبارك آل سليمان.. ويترتب على ذلك القول بعدم جواز أخذ الأجرة على الضمان كما أسلفنا في قرار المجمع الفقهي في خطاب الضمان.

    وقد قال ابن المنذر "اجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحمالة بجعل  يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز".

    وهذا طبعا بخلاف أخذ الأجرة على الأعمال الإدارية لما يقوم به المصرف من أعمال كتابية ومراسلات واتصالات.. فإن ذلك قد أقره المجمع الفقهي في القرار السالف الذكر في خطاب الضمان.

    وكل ذلك النقاش في إطار أن يكون العقد أداة للائتمان لا للاقتراض لأنه عندئذ يكون عملا ربوياً محرماً.

    هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

    أحكام أخري مشابهة...

    خطاب الضمان.. صور وأحكام

    أذونات الخزانة... حكم الإصدار والتداول



    عودة الى الأحكام

    قضــايا شرعـــية
    منبر الدعوة
    واحـــة الأدب
    خدمات الموقع