English الثلاثاء 30 ربيع الأول 1431     16 مارس 2010
البحث التفصيلي
التفاصيلأزمة السولار تتصاعد.. والبترول تؤكد توافر السولار بكميات كافية وتتساءل عن سبب تكدس السيارات
خبر وتعليق

مظاهرات النساء لتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة:
مدعومة من الدولة
حرة ودون تدبير أحد
بدعم منظمات علمانية متطرفة
تدخل سافر في الشأن القضائي الخاص
اقتراعات سابقة

القاعدة الأصولية و الفقهية و العلاقة بينهما

بقلم الشيخ: حسين الغريب

أهم الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية..

القاعدة: عرفها سعد الدين التفتازاني بأنها : حكم كلي ينطبق علي جزئياته لتعرف أحكامها منه .

وقد حصر السيوطي " رحمه الله "  في كتابه "الأشباه و النظائر" القواعد الفقهية الكبرى في خمس هي :

1) الأمور بمقاصدها

2) اليقين لا يزال بالشك

3) المشقة تجلب التيسير

4) الضرر يزال

5) العادة محكمة 

والفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية تتلخص في الأتي:- القاعدة الأصولية أصل في إثبات حكم جزئياتها.

فمثلاً: قاعدة الأمر للوجوب.. تشمل جميع الأوامر الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة .. ولذا فإن النصوص الوارد بصيغة الأمر تعد جزئيات لهذه القاعدة الأصولية .

أما القاعدة الفقهية فليست كذلك، لأن حكمها مستمد من حكم جزئياتها ، ولذا كانت متأخرة في الوجود عن الجزئيات التي هي فروعها.

القاعدة الأصولية كلية ينطبق حكمها علي جميع جزئياتها.. وأما القاعدة الفقهية فإنها كلية لا تنطبق علي جميع جزئياتها، وإنما علي أغلبها ، ولذا يدخلها الاستثناء.

تعريف الفقيه: هو المجتهد الذي ينتج الفروع الفقهية من أدلة صحيحة.. أو هو من بذل وسعه في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط.

تعريف الأصولي: هو العالم بالقواعد التي يتوصل بها إلي استنباط الأحكام الشرعية الفقهية.

وعلي ذلك فالأصولي غير الفقيه، ولا يلزم من كونه أصولياً أن يكون فقيهاً.. ولكن يلزم من كونه فقيهاً أن يكون أصولياً لتوقف معرفة الأحكام من الأدلة علي معرفة أصولها.

فإذا تقرر ذلك علمنا أن كل فقيه أصولي.. وليس كل أصولي فقيهاً.



عودة الى عقائد وأصول

حقوق النشر محفوظة
islam - islamic - muslim - egypt - egyptian - islamicgroup - group - religion - gamaa - jamaa - islamia - الجماعة - الإسلامية - اسلام - مصر - الاسلامية -
Locations of visitors to this page
       ._