English
  الرئـيسـية من نحن مشرف الموقع اتصل بنا سجل الزوار
  ديوان الشعر: في القدس.. للشاعر الفلسطيني تميم مريد البرغوثى.. مهداه للدكتور/ زقزوق - الدفاع عن الإسلام: الإسلاميون فى أسبوع -74- كوسوفا تؤكد استقلالها.. وشيخ الأقصى يوصى بالقدس قبل سجنه - السيرة النبوية: خواطر معاصرة من السيرة - من التاريخ: يوميات مواطن عادي -124- وبقي الكثير من ثورة يوليو.. والحمد لله - الدفاع عن الإسلام: الاختراق الشيعي للطريقة العزمية.. والشيخ/ سلامة يقول أوقفوا بيع مسجد السويس - الذين سبقونا: العطيفي أسطورة الدعوة والصبر - الذين سبقونا: الدكتور عبد الله شحاتة .. العالم الرباني والجاذبية الدعوية - متنوعات: معاكسة البنات.. رؤية من قلب الشارع المصري - متنوعات: وأخيرا ابتسم الصعيدي.. وزواج مريم يبث السعادة في قلب زعيم المعتقلين.. الفرح ينزل قوص أخيرا - من التاريخ: خميس والبقري.. وضباط يوليو ولك الله يا مصر - اللقاء الأسبوعي: د/ رفيق حبيب في حوار هام: الجميع احتمى بالشريعة الإسلامية.. الأقباط والدولة - اللقاء الأسبوعي: اذهب وأكمل نومك .. ج8 من حوارنا مع د/ محمود جامع - الذين سبقونا: مهلاً أيها الجهّال ؛ إنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . - الذين سبقونا: الصحابي الجليل.. أبي سفيان بن الحارث. - الأسرة المسلمة: نشرة أحوال المجتمع المصري: نواب العلاج إلى أين؟.. ورجولة ضابط شرطة.. وجدو (وصراع القطبين) -  
الاستطــــلاع
برامج ومسلسلات شهر رمضان الكريم
سأقاطعها
سأتابعها
سأتابع الجاد منها
لا أهتم
اقتراعات سابقة
القائمة البريدية
ادخل بريدك الالكترونى
القرآن و علومه
الحديث وعلـومه
الأخبار
  • نشرة اخبار مصر .. السبت 31 يوليو 2010
  • النشرة الاقتصادية ... السبت 31 يوليو 2010
  • مقالات
  • أزمة زواج الأقباط بين الإسلام والعلمانية
  • أقوال الصحافة من القدس العربي.. حسنين كروم
  • الأحكام
  • على هامش قضية الزواج الثاني عند الأقباط .. شريعتنا لم تقل: "فاحكم بينهم بما يدينون"
  • التأمين التعاوني .. البديل الشرعى للتأمين التجارى
  • الفتاوى
  • ما هي حدود الحلال والحرام في مهنة المحاماة؟
  • هل يجوز العزاء بعد ثلاثة أيام؟
  • عقائد وأصول

    المجتهد في الفقه..وما هي شروطه؟

    بقلم الشيخ أسامة حافظ

    اعتاد البعض استغلال العبارة المأثورة من أن كل مجتهد مثاب ليضفي المشروعية علي تعدي الجهال وأنصاف المتعلمين غير المؤهلين للفتوى علي مقام الإفتاء بغير حق احتماء بتلك القاعدة المستمدة من النصوص النبوية.

    ورغم أن القاعدة – كما هو واضح – تتحدث عن المجتهد بمعناه الاصطلاحي الذي حددت كتب الأصول معالمه وحدوده بدقة إلا أنهم يجهلون أو يتجاهلون ذلك لينفتح الباب لكل من هب ودب ليدلي في الفقه بدلوه.

    وفي هذا المقال سنعرض بإيجاز وتبسيط لأقوال أئمتنا الأعلام لمواصفات ذلك المجتهد الذي له حق الفتوى دون غيره ما دام موجودا .. داعياً من يريد التفصيل والاستزادة إلي قراءة باب الاجتهاد الذي لا ينفك عنه كتاب من كتب أصول الفقه للسابقين واللاحقين.

    الاجتهاد عند الأصوليين له تعريفات متعددة تدور حول قولهم أنه " بذل الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي".

    من هذا التعريف ندرك أن الاجتهاد لا يتحصل إلا من الفقيه – المجتهد – ولا يكون إلا ببذل الوسع في اجتهاده ولا يكون في المسائل القطعية إذ أنها ليست محلاً للاجتهاد وأن موضوع الاجتهاد هو استنباط الحكم الشرعي العملي – فروع مسائل الفقه – وبالتالي فكل حديث في غير فروع الفقه لا يسمي عندهم اجتهاداً سواء في أصول الدين – العقيدة – أو التفسير أو الحديث أو غيرها.

    والاجتهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي حاجة المجتمع المسلم سقط عن الباقين.. وإلا صار واجباً في حق كل من يستطيعه ولا يفعله .

    أما المجتهد فهو القائم بعملية الاجتهاد ويحتاج لكي يصل لهذه المرتبة إلي ثلاثة أشياء رئيسية:-

    1. أولها دين وورع وعدالة..  وضابطها أن يسلم من الكبائر ومن المداومة علي الصغائر بحيث تغلب حسناته سيئاته وألا يأتي بأعمال مخلة بالمروءة لا تليق بأمثاله.

    2. ثانيها أن يكون محصلاً للعلوم التي تؤهله للإفتاء.. وقد اتفق العلماء علي مجموعة من العلوم لا يحق لأحد أن يتصدي للإفتاء دون تحصيلها:

    1. القرآن وعلومه لابد أن يعرف علي الأقل آيات الأحكام وما ارتبط بها من معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والقراءات والتفسير وما شابه ذلك.

    ولا يشترط حفظها عند الأكثرين كالغزالي وأبي بكر بن العربي والقارافي وإنما يكفي إمكان استحضارها عند الحاجة.

    2. السنة وهي كالقرآن في ضرورة معرفة أحاديث الأحكام وما ارتبط بها من علوم.. ولا يشترط حفظها وإنما يكفي أن يكون معه كتاب في أحاديث الأحكام مثل سنن أبي داود وأشباهه ويستخرج منه تلك الأحاديث

    ولابد من معرفة علوم الحديث في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف وغير لك.

    3. اللغة وليس مطلوباً أن يكون في علوم اللغة مثل المبرد وسيبويه.. وإنما يكفيه منها القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال إلي حد يميز به الصريح والظاهر والمجمل والحقيقة والمجاز والعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والفحوى واللحن والمفهوم وغير ذلك مما يحتاج إليه من علوم اللغة في فهم الخطاب الشرعي من كتاب وسنة.

    4. أصول الفقه وهي كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.

    5. مواضع الإجماع ويكفيه فيها أن يعرف في كل فتوى يصدرها أنه لا يخالف الإجماع.

    والملاحظ أن ما اتفق عليه الأصوليون من علوم يدور حول الكتاب والسنة وعلومهما واللغة بعلومها المختلفة والأصول .

    وقد اختلفوا حول اشتراط علم أصول الدين – العقيدة – والدليل العقلي – الاستصحاب والبراءة الأصلية – وعلم الفروع .

    وأبرز الشاطبي أهمية معرفته لمقاصد الشريعة والمصالح التي تراعيها والعلل والمسائل المختصة بها.

    ثالثها وهي كيفية تنزيل ما تعلمه من علوم علي الواقع عن طريق دراسة الواقع والتدريب علي أيدي الشيوخ وفتاوى السابقين واللاحقين.. فمن كان في دربته صوابه أكثر من خطئه أجاز له الشيوخ الإفتاء أما من كثر الخطأ منه فإنهم يؤخرون إجازته حتى يرسخ في العلم.

    ملحوظة:

    قد تستبدل هذه الصورة في التدريب والتعلم بالدراسات الجامعية والشهادات المعطاة للمتفوقين حسب المناهج المقررة في كليات مثل الشريعة والدراسات العليا في هذا المجال.

    فمن أدرك من العلوم والتدريب ما ذكرنا فإنه يكون قد وضع قدمه علي بداية طريق الاجتهاد ثم وبعد ذلك وبطول الدرس والتدريب يرتقي في درجات العلم والاجتهاد.

    ومن المفيد أن نقول إن الأصوليين قد اتفقوا علي أن من وصل إلي هذه الدرجة وما بعدها لا يحل له أن يقلد غيره في فروع الفقه إلا أن يضيق الوقت عن البحث والتحري أو تتعادل أمامه الأدلة فلا يستطيع الترجيح.

    ولا يفوتنا أن نوضح أن من لم يحز ما أشرنا إليه من شروط لا يحل له أن يفتي في فروع الفقه وإن برع في بعض هذه العلوم كالنحو أو التفسير أو الحديث ووصل في هذا العلم إلي منازل عالية وإنما مرد الاجتهاد علي اللغة والأصول للنظر بها في نصوص القرآن والسنة.

    آمل أن أكون بهذه المقالة قد أتممت حديثاً بدأ في المرة السابقة حول نظرة المدارس الإسلامية لاختلاف المجتهدين وموقفهم من اجتهاد المخالف .. وكيف أن الجميع مثاب ما توفرت شروط المجتهد والاجتهاد في هذا الخلاف وأن باب الاجتهاد ليس مفتوحاً لكل من تسول له نفسه ذلك وإنما هو مفتوح لأهله جعلنا الله وإياكم من أهل العلم والتقي.

     


    الإسمفراج
    عنوان التعليقمن فضلك ازل حجب العمى والجهل انت اهل لها
    الشيخ الفاضل انا من المتابغين لاجتهاداتك التى تنشرها هنا او فى بعض المنابر الاخرى وارى فيها انفتاحا وجراة على تناول كثير من القضاياالتى وقف امامهاكثير من دعاة اليوم اما خوفا من قلة الاتباع او من باب سد ما لا يمكن معرفة عواقبة اذ ان كثير منهم انما صالوا وجالوا واشتهروا وهم ما زالو فى توابيتهم القديمة تحنط كثير منهم وينتظر الباقى دورة دون ان يثبوا وثبة للة ينفضوا عن عقولهم الصدا وطول الامد معتصمين بنص الحكم الشرعى دون النظر فى المحكوم فتنطع الكثير وركن الى ذلك رجائى فقط من سماحتكم ان تنشروا هذا الفكر الراقى المستنير بكل ماوتيتم من عزم واحسبكم اهلة اما استفسارى لفد ذكرتم ان من شروط المجتهدمعرفة ايات الاحكام وقواعداللغة وان يكون معة كذا وكذا الخ.... واسمحوا لى ان اسال اذا كان العلماء فى الماضى يشترطون ان يكون ذللك حفظا وبلطبع فهما الا ترون معى ان الكتب ووسائل حفظ العلم اضحت تغنى عن الحفظ توفيرا للوقت والجهد وصرف الهمة والوقت الى الفهم والتمعن ..واعذرونى للاطالة والسلام عليكم ورحمة اللة

    الإسماسامة حافظ
    عنوان التعليقالاجتهاد والكمبيوتر
    الاجهزة الحديثة اغنت عن كثير من الجهود التي كان يبدلها القدماء .. فمثلا كل احاديث وايات الاحكام وتحقيق هده النصوص من خلال علم الرجال لايحتاج العالم لحفظها او بصفة عامة ليس غير العلوم التي تبني الملكة الفقهية وهي اللغة والاصول والتمرس من خلال استخدامها في الفتوي هي التي لاتغني عنها الالة اما كل ما يحتاج لحفظ فيمكن الاستغناء عنه بالالة واهمها علوم الحديث وقد نص علي دلك الفقهاء فدكروا انه لايشترط حفظ ايات الاحكام ولااحاديثها ولامواضع الاجماع مادام عنده الكتب فيها ويستطيع ان يستخرجها منها


    عودة الى عقائد وأصول

    قضــايا شرعـــية
    منبر الدعوة
    واحـــة الأدب
    خدمات الموقع