English السبت 11 رجب 1430     4 يوليو 2009
البحث التفصيلي
التفاصيل" مسلسل هروب الأزواج من زوجاتهم "
خبر وتعليق
    مئات المسلمين فى دريسدن الألمانية يحتجون على مقتل سيدة مصرية محجبة واصابة زوجها بعيار نارى         الاتحاد الافريقى يقرر وقف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة اعتقال الرئيس السودانى         محكمة فيدرالية امريكية , توجه اتهامها لمدير محطة CIA فى الجزائر فى قضية اعتداء جنسى         منظمة العفو الدولية تقول فى تقرير لها ان اسرائيل دمرت قطاع غزة عن عمد         الجيش الامريكى يبدأ اليوم عملية عسكرية واسعة ضد طالبان فى اقليم هلمند الى الجنوب من افغانستان    

حوار وتوافق حماس و فتح في ظل الظروف الحالية
ممكن
غير ممكن
ممكن ولكن لن يدوم
اقتراعات سابقة

فتـاوى الزكاة

من انواع الزكاة

السؤال:اسم المشارك هشام البريد الإلكتروني hishamelsh@gmail.com 1- إني املك محل لبيع الملابس الجاهزة هل يمكنني إخراج زكاة المال عن تجارتي أصول عينيه بمعنى أنني أتبرع بملابس بقيمة ما هو مستحق علي من زكاة مال في نهاية العام من المحل سواء للمحتاجين أو لبعض دور الأيتام بدلا من إخراجها مالاً, وإذا كان يمكنني إخراجها ملابس فبأي قيمه هل بسعر الجملة أم بسعر البيع؟. 2- هل يمكنني إخراج مبلغ لأحد المحتاجين بان اجعل له مرتب شهريا على أن احسب هذه المبالغ الشهرية من زكاة المال في نهاية العام بمعنى أن أقوم بدفع المبلغ الشهري لهذا المحتاج قبل انتهاء الحول على تجارتي وقبل حساب قيمة زكاة المال, وجزآكم الله خيرا,
المفتي:الشيخ: أسامة حافظ
الإجابة:

الأصل في الزكاة أن تكون نقوداً تملك للفقير يقضي بها ما يراه من حاجاته ولا يجوز الوصاية عليه واختيار ما تنفق فيه إذ أنها بمجرد اعتبارها زكاة صارت ملكاً للفقير هو الذي يملك التصرف فيها.

ولكن يجوز في حالتين أن تخرج بقيمتها عروضاً الأولي عند فقدان السيولة الكافية للزكاة والخوف من حدوث ضرر كبير علي المزكي إن أراد تسييلا  لبعض بضاعته لأداء الزكاة.

الثاني أن كانت مصلحة الفقير تستلزم ذلك كأن يخشي أن ينفقها الرجل علي التدخين والمخدرات ويترك أبناءه دون أن يقضي لهم حاجاتهم من الملبس والمأكل فيجوزان تعطي للأبناء في الملبس والمأكل حفاظاً علي مصلحتهم و حظهم من الزكاة وتكون الزكاة في الملابس التي يحتاجها هؤلاء الفقراء وبالسعر الذي اشتراها بها المزكي.

ويجوز إخراج الزكاة راتباً شهرياً للمحتاج سواء بدأه بعد الحول أو قبله مع مراعاة أن قدر الزكاة يتحدد عند رأس الحول ولا يتأثر بما يطرأ بعد ذلك علي ماله من زيادة أو نقصان

عودة الى الفتاوى

حقوق النشر محفوظة
islam - islamic - muslim - egypt - egyptian - islamicgroup - group - religion - gamaa - jamaa - islamia - الجماعة - الإسلامية - اسلام - مصر - الاسلامية -
Locations of visitors to this page
       ._