الخميس 22 ذو القعدة 1429     20 نوفمبر 2008
البحث التفصيلي
التفاصيلمركز دراسات بريطانى يقول ان سلمان رشدى والكثير من زملائه المتحررين , يتعرضون لضغوط
خبر وتعليق

انهيار الحوار الفلسطينى فى القاهرة مسئولية
حركة حماس
حركة فتح
كل الاطراف
اقتراعات سابقة

فتـاوى الزواج والطلاق

طلاق الغضبان

السؤال:اسم المشارك ي- ح- م -خ البريد الإلكتروني yousifhamid525@hotmail.com فضيلة الشيخ أخي طلق زوجته طلقتين الطلقة الأولى وهي حامل والطلقة الثانية وهي حائض ثم طلقها مرة ثالثة وكان في قمة غضبه قام بتكسير الزجاج من الغضب لدرجة أنه جرح قدمه ونزف منها الدم وهو لم يشعر بذلك وعندما فاق من غضبه قال أني لم أطلقها، فهل تقع طلقاته وهل له رجعة على زوجته وما هو الحكم في ذلك؟.
المفتي:الشيخ/ أسامة حافظ
الإجابة:

تحدثنا في مقال سابق عن طلاق الغضبان – " http://www.egyig.com/Public/articles/fatwa/7/52788991.shtml " – وخلاصة ما قيل أن الغضب أنواع ثلاثة:-

1.  نوع لا يؤثر في صحة الطلاق باتفاق وهو الغضب الذي لا أثر له علي اختيار الرجل وقصده .

2. ونوع يبطل الطلاق باتفاق وهو الغضب الذي يعدم الإرادة فلا يدري القائل ماذا قال ولا كيف قال.

3. ونوع بين هذين موضع خلاف بينهم وهو النوع الذي يكون صاحبه غير راغب في الطلاق ولا قاصده ولكن الغضب أخرجه عن قصده فطلق وهو لا يريد وندم علي ذلك وان كان متذكرا لفعله الذي فعل.

وعليه فالطلاق الذي ذكرت لا يقع لأن صاحبه في شدة غضبه لم يدر ما قال ولا تذكره نظراً لغياب عقله بالغضب.


عودة الى الفتاوى

حقوق النشر محفوظة
islam - islamic - muslim - egypt - egyptian - islamicgroup - group - religion - gamaa - jamaa - islamia - الجماعة - الإسلامية - اسلام - مصر - الاسلامية -
Locations of visitors to this page
       ._