الخميس 22 ذو القعدة 1429     20 نوفمبر 2008
البحث التفصيلي
التفاصيلمركز دراسات بريطانى يقول ان سلمان رشدى والكثير من زملائه المتحررين , يتعرضون لضغوط
خبر وتعليق

انهيار الحوار الفلسطينى فى القاهرة مسئولية
حركة حماس
حركة فتح
كل الاطراف
اقتراعات سابقة

فتـاوى المواريث والفروض

هل يرث ابناء الاخت المتوفية

السؤال:اسم المشارك احمد الجندي البريد الإلكتروني joudamost@hotmail.com لي أخت توفت منذ فترة قبل والدي ووالدتي بحوالي 15 سنة ولها ولد وبنت وبعد ذلك توفى والدي ثم توفت والدتي وتركوا جزء من المال والأرض فهل لأولاد أختي المتوفاة قبل والدي ووالدتي الحق شرعا في هذا الميراث سواء في هذا المال والأرض وشكرا.
المفتي:الشيخ/ أسامة حافظ
الإجابة:

سنة 1946 أقرت هيئة كبار العلماء ما سموه بالوصية الواجبة وأضافوها إلي قانون المواريث المتداول في المحاكم.

وصورة هذا القانون أن من مات من الأولاد في حياة أبيه وترك أولاداً فإن هؤلاء الأولاد يرثون من جدهم إذا مات مكان أبيهم أو أمهم كأنهم أحياء بشرط ألا يجاوزوا الثلث.

وعليه فالولد والبنت طبقاً لهذا القانون يرثون ميراثاً يكافئ ميراث أمهم كما لو كانت حية بشرط ألا يزيد عن الثلث.

هذا إن كان السائل مصرياً يطبق عليه القانون المصري.. أما سائر الدول الإسلامية فلا تطبق هذا القانون وبالتالي فالأعمام هاهنا يحجبون الولد والبنت أما إن كن عمات فقط فإن الولد والبنت يرثون الباقي تعصيباً.


عودة الى الفتاوى

حقوق النشر محفوظة
islam - islamic - muslim - egypt - egyptian - islamicgroup - group - religion - gamaa - jamaa - islamia - الجماعة - الإسلامية - اسلام - مصر - الاسلامية -
Locations of visitors to this page
       ._