سنة 1946 أقرت هيئة كبار العلماء ما سموه بالوصية الواجبة وأضافوها إلي قانون المواريث المتداول في المحاكم.
وصورة هذا القانون أن من مات من الأولاد في حياة أبيه وترك أولاداً فإن هؤلاء الأولاد يرثون من جدهم إذا مات مكان أبيهم أو أمهم كأنهم أحياء بشرط ألا يجاوزوا الثلث.
وعليه فالولد والبنت طبقاً لهذا القانون يرثون ميراثاً يكافئ ميراث أمهم كما لو كانت حية بشرط ألا يزيد عن الثلث.
هذا إن كان السائل مصرياً يطبق عليه القانون المصري.. أما سائر الدول الإسلامية فلا تطبق هذا القانون وبالتالي فالأعمام هاهنا يحجبون الولد والبنت أما إن كن عمات فقط فإن الولد والبنت يرثون الباقي تعصيباً. |