English الاثنين 29 ربيع الأول 1431     15 مارس 2010
البحث التفصيلي
التفاصيلاغتيال المبحوح.. وغياب الأمن الوقائي في دبي
خبر وتعليق
    النتائج الاولية للانتخابات العراقية تظهر تقدم قائمة رئيس الوزراء , نورى المالكى         نتانياهو يعبر عن أسفه حيال الخلاف بين اسرائيل والولايات المتحدة حول المستوطنات         الجيش الاسرائيلى يقول انه اعتقل احد قيادات الجناح العسكرى لحماس فى الضفة الغربية         طبيب الرئيس مبارك يقول انه يتعافى بصورة جيدة من تبعات الجراحة التى اجراها الاسبوع الماضى         البحرية الفرنسية تسلم السلطات الصومالية قراصنة لتجرى محاكمتهم على اراضيها    

تجاهل الإعلام العربي والإسلامي لقضايا المسلمين يرجع إلي:-
ضعف الانتماء والولاء
توجه حكومي
ثقافة العلمانية المسيطرة
قلة الوعي الديني والثقافي
اقتراعات سابقة

فتـاوى الزكاة

في أموال اليتامى زكاة.. ويخرجها عنهم الولي

السؤال:توفى شقيقي منذ عامين وقد ترك أولادا ً صغاراً.. وترك لهم من الإرث قطعة من الأرض الزراعية ومزرعة للمواشي بها عدد كبير من الأبقار والجاموس.. وأنا القائم الآن على رعاية شئون أبنائه. فهل يجب على أموال هؤلاء اليتامى الزكاة؟ وكيف تخرج إذا وجبت ؟ وفى أي وقت ؟
المفتي:أجاب عنها الشيخ/ حسين الغريب
الإجابة:

أجاب عنها الشيخ/ حسين الغريب

لا يعنى كون صاحب المال صغيرا ً أو يتيما ً أو حتى طفلا ً رضيعا ً أن توضع عنه الزكاة في ماله.. لأن الزكاة مفروضة في المال لا في ذات الشخص المالك لهذا المال.

فهي حق مالي بحت لا يتأثر وجوب إخراج زكاته بعمر صاحب المال.. أو يكون يتيما ً.. أو لا يمتلك أهلية كاملة للأداء بحيث يتصرف في ماله على وجه يعتد به شرعا ً.. إذ يمكن لوليه أو القائم على رعاية شئونه المالية أن يقوم بتقدير مال هؤلاء اليتامى.. وإخراج ما قد يستحق عليه من الزكاة إذا بلغ المال نصاب الزكاة وحال عليه الحول الهجري.

وأما تقدير الزكاة في مال اليتامى بحسب ما ذكر السائل ففي الأمر تفصيل:-

أولا ً:- إذا كانت الأرض الزراعية تزرع ففيها عشر نتاجها أو نصف العشر بحسب طريقة الري التي تروى بها هذه الأرض.

فإن كانت تروى بالسماء - أي بالمطر - أو بدون استخدام آلة وهو ما يسميه المزارعون بالري بالراحة.. ففيها العشر.

وإن كانت تروى بآلة.. ففيها نصف العشر من كل ما ينتج منها.

ثانيا ً:- المواشي من الجاموس والأبقار بتوجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة.. أي تعلف على المراعي الطبيعية التي تنبت بغير تدخل الإنسان.

وأحسب أنه يدخل معها في حكم السائمة ما يسوقه الرعاة إلى الحقول المختلفة فتتغذى على بقايا المحاصيل أو الحشائش النابتة على جانبي الطريق.

وأما إذا كان صاحبها يعلفها طيلة العام أو أكثر أيام العام فليس فيها شيء من الزكاة.. إذا كان صاحبها يقصد من شرائها انتفاعه وأهله مما ينتج منها من لحم ولبن وغير ذلك .

وأما إذا كان قد أعدها للمتاجرة فيها فتجب فيها الزكاة.. وتحسب زكاتها كما تحسب عروض التجارة.

بمعنى أنها إذا بلغت نصابا ففيها الزكاة ربع العشر أي (5,2%) من قيمتها حسب سعرها في السوق.

ويقوم بإخراج الزكاة من مال هؤلاء اليتامى وليهم الذي يرعى شئونهم المالية.. فإذا لم يقم أحد بذلك وجب رفع الأمر إلى القاضي ليعين من يقوم بذلك.

ومن المعلوم أن الزكاة تجب بشروط منها:-

بلوغ المال المزكي عنه النصاب.

وأن يحول على هذا المال الحول الهجري في ملك المزكي.. والحول في حقهم يحسب من ساعة كونهم ملاكا ً لهذا المال.

كما يشترط خلو هذا المال من دين يستغرقه أو يستغرق أكثره.. فيكون المتبقي أقل من النصاب.  

والله أعلم


عودة الى الفتاوى

حقوق النشر محفوظة
islam - islamic - muslim - egypt - egyptian - islamicgroup - group - religion - gamaa - jamaa - islamia - الجماعة - الإسلامية - اسلام - مصر - الاسلامية -
Locations of visitors to this page
       ._