English
  الرئـيسـية من نحن مشرف الموقع اتصل بنا سجل الزوار
  الأحكام: كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يزيد فيها النهار عن 18 ساعة - متنوعات: ذكريات معمر في رمضان.. رمضان زمان كاللحم الضاني.. والآن مثل اللحم المجمد - الموسوعة الجهادية: قتل المدنيين لن يقيم ديناً أو يرد عدواً - قضايا معاصرة: يوميات مواطن عادي (134) مكأفاة نهاية الخدمة - الطريق الى الله: طرب الأحزان.. ونعيم الأذكار - اللقاء الأسبوعي: من أين أتيت بكل هذه العمم؟.. ولماذا العشرة من الماضي؟.. ج4 من حوارنا مع أ/ كريمان حمزة - دراسات أدبية ونقد: روايتي بريئة من تهمة الإساءة إلى النبي الكريم.. وأعتذر عن عنوانها.. ج2 من حوارنا مع أ/ أنيس الدغيدي - الأسرة المسلمة: نشرة أحوال المجتمع المصري: سرقة الخشخاش كلاكيت ثاني مرة.. وشيخ الأزهر وحوار لا تنقصه الصراحة - دراسات أدبية ونقد: د/ حبيب: الاعلام هو أداة التغيير والريادة المصرية حديث من الماضى - دراسات أدبية ونقد: كلية القرآن بطنطا أفضل كلية قرآنية.. ومدرسة تدعم رواية معادية لإسرائيل.. ومفتح في بلد عامية - دروس في الدعوة: فن صناعة الخير - قضايا معاصرة: إلزام المعلم بالدبلومة التربوية .. بين الشكل والمضمون - السيرة النبوية: المراهق الكبير.. والخير مازال في مصرنا العزيزة - دراسات أدبية ونقد: السيرة النبوية في مسرحية لخريجين كاثوليك.. وهويدى يفوز بجائزة الشباب العالمية - دراسات أدبية ونقد: محاكمة النبي محمد.. العنوان الذي جني على صاحبه - دراسات أدبية ونقد: أنا مفقوع منك.. وروايتي عمل إبداعي عظيم .. ج1 من الحوار المثير مع أنيس الدغيدى - الدفاع عن الإسلام: الإسلاميون فى أسبوع (78) كيف ترضى القاعدة بغرق اليمن.. و تفجيرات كمبالا أين الطريق الصحيح؟!!! ومستوطن يهودي يتحول إلي داعية إسلامي - قضايا معاصرة: يوميات مواطن عادي (132) .. منحة رمضان - وراء الأحداث: اللوحة التي قصمت ظهر البعير -  
الاستطــــلاع
هل تدعم انتاج فيلم عن الشيخ عمر عبد الرحمن
نعم لتغيير الفكرة عنه
نعم للترويج لقضيته
لا اهتم
مشروع صعب
اقتراعات سابقة
القائمة البريدية
ادخل بريدك الالكترونى
القرآن و علومه
الحديث وعلـومه
الأخبار
  • نشرة أخبار مصر .. الخميس 2 سبتمبر 2010
  • النشرة الإقتصادية ... الخميس 2 سبتمبر 2010م
  • مقالات
  • في أطوار الحياة, مصر في رمضان, عين جالوت
  • أقوال الصحافة من القدس العربي.. حسنين كروم
  • مسابقات
  • السؤال الرابع والعشرون .. معلم الشيطان
  • السؤال الثالث والعشرون.. المفقود
  • المبادرة
  • العولقي (بن لادن اليمن) يبحر به نحو نفق مظلم
  • اللواء أحمد رأفت والتجربة اليابانية
  • الفتاوى
    فتـاوى الزكاة

    في أموال اليتامى زكاة.. ويخرجها عنهم الولي

    السؤال:توفى شقيقي منذ عامين وقد ترك أولادا ً صغاراً.. وترك لهم من الإرث قطعة من الأرض الزراعية ومزرعة للمواشي بها عدد كبير من الأبقار والجاموس.. وأنا القائم الآن على رعاية شئون أبنائه. فهل يجب على أموال هؤلاء اليتامى الزكاة؟ وكيف تخرج إذا وجبت ؟ وفى أي وقت ؟
    المفتي:الشيخ/ حسين الغريب
    الإجابة:

    أجاب عنها الشيخ/ حسين الغريب

    لا يعنى كون صاحب المال صغيرا ً أو يتيما ً أو حتى طفلا ً رضيعا ً أن توضع عنه الزكاة في ماله.. لأن الزكاة مفروضة في المال لا في ذات الشخص المالك لهذا المال.

    فهي حق مالي بحت لا يتأثر وجوب إخراج زكاته بعمر صاحب المال.. أو يكون يتيما ً.. أو لا يمتلك أهلية كاملة للأداء بحيث يتصرف في ماله على وجه يعتد به شرعا ً.. إذ يمكن لوليه أو القائم على رعاية شئونه المالية أن يقوم بتقدير مال هؤلاء اليتامى.. وإخراج ما قد يستحق عليه من الزكاة إذا بلغ المال نصاب الزكاة وحال عليه الحول الهجري.

    وأما تقدير الزكاة في مال اليتامى بحسب ما ذكر السائل ففي الأمر تفصيل:-

    أولا ً:- إذا كانت الأرض الزراعية تزرع ففيها عشر نتاجها أو نصف العشر بحسب طريقة الري التي تروى بها هذه الأرض.

    فإن كانت تروى بالسماء - أي بالمطر - أو بدون استخدام آلة وهو ما يسميه المزارعون بالري بالراحة.. ففيها العشر.

    وإن كانت تروى بآلة.. ففيها نصف العشر من كل ما ينتج منها.

    ثانيا ً:- المواشي من الجاموس والأبقار بتوجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة.. أي تعلف على المراعي الطبيعية التي تنبت بغير تدخل الإنسان.

    وأحسب أنه يدخل معها في حكم السائمة ما يسوقه الرعاة إلى الحقول المختلفة فتتغذى على بقايا المحاصيل أو الحشائش النابتة على جانبي الطريق.

    وأما إذا كان صاحبها يعلفها طيلة العام أو أكثر أيام العام فليس فيها شيء من الزكاة.. إذا كان صاحبها يقصد من شرائها انتفاعه وأهله مما ينتج منها من لحم ولبن وغير ذلك .

    وأما إذا كان قد أعدها للمتاجرة فيها فتجب فيها الزكاة.. وتحسب زكاتها كما تحسب عروض التجارة.

    بمعنى أنها إذا بلغت نصابا ففيها الزكاة ربع العشر أي (5,2%) من قيمتها حسب سعرها في السوق.

    ويقوم بإخراج الزكاة من مال هؤلاء اليتامى وليهم الذي يرعى شئونهم المالية.. فإذا لم يقم أحد بذلك وجب رفع الأمر إلى القاضي ليعين من يقوم بذلك.

    ومن المعلوم أن الزكاة تجب بشروط منها:-

    بلوغ المال المزكي عنه النصاب.

    وأن يحول على هذا المال الحول الهجري في ملك المزكي.. والحول في حقهم يحسب من ساعة كونهم ملاكا ً لهذا المال.

    كما يشترط خلو هذا المال من دين يستغرقه أو يستغرق أكثره.. فيكون المتبقي أقل من النصاب.  

    والله أعلم


    عودة الى الفتاوى

    قضــايا شرعـــية
    منبر الدعوة
    واحـــة الأدب
    خدمات الموقع