أجاب عنها الشيخ/ حسين الغريب
من المعلوم أن الزكاة هي حق الفقير في مال الغنى إذا بلغ ما يملكه نصابا ً.. وحال عليها في ملكه حول هجري.. وخلا المال من موانع الزكاة كالدين المستغرق للمال أو لأكثره.
وفى زكاة الماشية فإنه لا يجوز جمع صنف إلى آخر وذلك لقوله (صلى الله عليه وسلم) فيما رواه البخاري: "ولا يجمع بين متفرق.. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة".
ومن ثم فالمقرر شرعا ً أن تحسب زكاة كل صنف من الماشية على حدة.. وإن أدى ذلك إلى عدم إخراج الزكاة في جميع الأنواع .
وهذا الوضع يكون في حالة كون هذه البهائم قد حازها صاحبها للانتفاع بنتاجها من لبن ولحم وغير ذلك.
وأما إذا كانت هذه الماشية قد أعدت للاتجار فيها.. فهي تشبه محلا ً به بضائع يجب إخراج الزكاة على مجموع أثمان ما فيها.. فتضم أصناف الماشية إلى بعضها.. ثم يحسب الزكاة على ثمن الجميع بمقدار (5,2%).. إذا بلغت هذه الماشية نصابا ً.
والله أعلم |