English الأربعاء 1 ربيع الثاني 1431     17 مارس 2010
البحث التفصيلي
التفاصيلأزمة السولار تتصاعد.. والبترول تؤكد توافر السولار بكميات كافية وتتساءل عن سبب تكدس السيارات
خبر وتعليق

مظاهرات النساء لتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة:
مدعومة من الدولة
حرة ودون تدبير أحد
بدعم منظمات علمانية متطرفة
تدخل سافر في الشأن القضائي الخاص
اقتراعات سابقة

فتـاوى الزكاة

بل يزكى كل صنف من المال على حدة

السؤال:ما هو حكم زكاة ما أملكه من المواشي.. إذا توفى والدي رحمه الله وترك لي أنواعا ً مختلفة ويبلغ كل منها نصابا ً على حدة.. فهل يجب جمعها إلى بعضها لإخراج الزكاة ؟
المفتي:أجاب عنها الشيخ/ حسين الغريب
الإجابة:

أجاب عنها الشيخ/ حسين الغريب

من المعلوم أن الزكاة هي حق الفقير في مال الغنى إذا بلغ ما يملكه نصابا ً.. وحال عليها في ملكه حول هجري.. وخلا المال من موانع الزكاة كالدين المستغرق للمال أو لأكثره.

وفى زكاة الماشية فإنه لا يجوز جمع صنف إلى آخر وذلك لقوله (صلى الله عليه وسلم) فيما رواه البخاري: "ولا يجمع بين متفرق.. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة".

ومن ثم فالمقرر شرعا ً أن تحسب زكاة كل صنف من الماشية على حدة.. وإن أدى ذلك إلى عدم إخراج الزكاة في جميع الأنواع .

وهذا الوضع يكون في حالة كون هذه البهائم قد حازها صاحبها للانتفاع بنتاجها من لبن ولحم وغير ذلك.

وأما إذا كانت هذه الماشية قد أعدت للاتجار فيها.. فهي تشبه محلا ً به بضائع يجب إخراج الزكاة على مجموع أثمان ما فيها.. فتضم أصناف الماشية إلى بعضها.. ثم يحسب الزكاة على ثمن الجميع بمقدار (5,2%).. إذا بلغت هذه الماشية نصابا ً.

والله أعلم


عودة الى الفتاوى

حقوق النشر محفوظة
islam - islamic - muslim - egypt - egyptian - islamicgroup - group - religion - gamaa - jamaa - islamia - الجماعة - الإسلامية - اسلام - مصر - الاسلامية -
Locations of visitors to this page
       ._