|
|
فتـاوى الصيام
هل يفطر منظار المعدة الصائم؟
| السؤال: | أنا طبيب أمارس عملي من خلال مستشفيات التأمين الصحي.. ومعلوم أن الجزء الأكبر من عملنا إنما يكون أثناء النهار.. ومن ثم فإنه يكون أثناء الصيام في رمضان.. وقد تستدعي بعض الحالات إلى عمل منظار في المعدة.. وكما قلت عملنا يكون أثناء النهار.. فهل يكون المريض مفطرا بإدخال المنظار إلى معدته؟ وهل أكون آثما بذلك ؟ |
| المفتي: | الشيخ/ حسين الغريب .. من فقهاء الجماعة الإسلامية |
| الإجابة: | من المقرر شرعا أن ما يفطر به الصائم ويفسد صومه هو ما يدخل إلى الجسم عن طريق الفم.. وهو إما يكون طعاما أو شرابا.. نافعا كان أو ضار.. كثيرا كان أو قليلا. ولما كان منظار المعدة لا يعد طعاما ولا شرابا.. فقد أفتى أكثر العلماء المعاصرين بأنه لا يكون مما يفسد به الصوم أو يفطر به الصائم.. إلا في حالة كونه التصق به مادة تصلح طعاما كدهن أو زيت أو ماء أو نحو ذلك ..فإنه يكون بذلك مفطرا.. يفسد به صوم الصائم. وهذا هو الرأي الذي أقره المؤتمر العالمي ..والله تعالى أعلى واعلم |
|
|
عودة الى الفتاوى
|
|