|
|
فتـاوى الصيام
هل تصوم الحائض بقية النهار إذا طهرت فيه؟
| السؤال: | كنت مريضا مرضا قال كل الأطباء وأهل العلم أنه يبيح لي الإفطار في رمضان.. وكانت زوجتي حائضا إلا أنها أخبرتني أنها قد طهرت من حيضها بعد الظهر.. فلما رأيت أن كل منا مفطرا أقدمت على جماعها.. فهل علينا في ذلك حرمة وكفارة؟ |
| المفتي: | الشيخ/ حسين الغريب من فقهاء الجماعة الإسلامية |
| الإجابة: | هذه المسألة من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل العلم.. فقال فريق أن المريض الذي شفاه الله في نهار رمضان لزمه الإمساك بقية اليوم.. ويرى هذا الحكم على الحائض إذا طهرت في نهار رمضان.. وعلى الصبي إذا بلغ في نهار رمضان.. والكافر إذا أسلم في نهار رمضان. وعلى هذا القول كان على زوجتك الإمساك بقية اليوم فيلزمها الكفارة.. وأما أنت فلا.. لأن مرضك يبيح لك الفطر بقية اليوم. وهناك قول آخر قال به كثير من أهل العلم.. واحسب أنه الأرجح والله اعلم.. أنه لا يلزم المرأة الحائض الإمساك بقية اليوم إذا طهرت في نهار رمضان.. لأنه إنما أفطرت ذلك اليوم بإذن من الشارع.. ولم يرد شرعا أن هناك صوما يفرض على الناس في وسط النهار أو آخره. ومما يؤيد هذا الرأي ما قاله الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه "من أفطر أول النهار فليفطر آخره"وعلى هذا المذهب فلا كفارة على زوجتك.. ولا إثم على أي منكما.. والله أعلم. |
|
|
عودة الى الفتاوى
|
|