|
|
فتـاوى الصيام
هل يجوز لي صوم التطوع قبل القضاء ؟
| السؤال: | أنا امرأة على وشك الولادة.. وقد اخبرني الطبيب أن الولادة على الأرجح بعد مضي عشرة أيام من رمضان.. وعليه فسأضطر إلى إفطار بقية الشهر لعذر النفاس.. وما أريد أن أسأل عنه.. هل يجوز لي أن أصوم تطوعا أيام التسع الأول من ذي الحجة.. وبالذات يوم عرفه لفضله المعروف قبل قضاء ما أفطرت من رمضان ؟ |
| المفتي: | الشيخ/ حسين الغريب من فقهاء الجماعة الإسلامية |
| الإجابة: |
مذهب الحنابلة وغيره أنه لا يصح لمن افطر في رمضان لعذر أن يتطوع بالصوم قبل أن يقضي ما افطره من رمضان.. فإن فعل كان آثما.. لأن دين الله أولى بالقضاء.. ولأنه لا يجوز تقديم النفل على الفريضة. وذهب الأكثرون إلى جواز التطوع بالصوم قبل قضاء المرء ما افطره في رمضان.. فقالوا ما دام في الوقت متسع فإنه يجوز للإنسان أن يتطوع.. فلا يفوت ثواب أيام العشر.. ولا ما حدث به الشرع من أجر صوم عرفة أو يوم عاشوراء. وقاسوا هذه المسألة على التنفل قبل أن يصلي المرء الفريضة.. فمثلا صلاة الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي عندما يصير ظل كل شئ مثله.. فله أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت.. وله في هذه المدة أن يصلي من النوافل ما شاء لاتساع الوقت.. وهذا الرأي أولى بالقبول. فيكون من الجائز لك أن تصومي تطوعا قبل أن تتمي قضاء ما عليك من الأيام التي أفطرتيها في رمضان. ولكن يجب الانتباه هنا إلى التطوع قبل تمام قضاء ما افطر المرء من الفريضة سيكون على خلاف الأولى.. بمعنى أن الأولى قضاء ما مضى من رمضان ثم التطوع.. مع كون التطوع قبل قضاء ما أفطرت من الفريضة جائزا ولا إثم عليك فيه.. والله اعلم . |
|
|
عودة الى الفتاوى
|
|