هما اصطلاحان من اصطلاحات الفقهاء وهما يفيدان ما ترجح لدى قائله إن كان يفتي دون التزام مذهب أو ما ترجح لدية أنه قول المذهب ولا يعني هذا أنه الأرجح بإطلاق إذ لا يوجد في المسائل المختلف فيها ما يقال فيه الأرجح مطلقا وإلا ما اختلف الفقهاء وإنما هو الراجح والأظهر عنده.
ومثل ذلك قوله هو الأصح أي ما ترجح صحته عنده وقوله وهو الصحيح أي أن ما عداه باطل وهكذا. |