English الأحد 12 رجب 1430     5 يوليو 2009
البحث التفصيلي
التفاصيل" مسلسل هروب الأزواج من زوجاتهم "
خبر وتعليق
    مئات المسلمين فى دريسدن الألمانية يحتجون على مقتل سيدة مصرية محجبة واصابة زوجها بعيار نارى         الاتحاد الافريقى يقرر وقف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة اعتقال الرئيس السودانى         محكمة فيدرالية امريكية , توجه اتهامها لمدير محطة CIA فى الجزائر فى قضية اعتداء جنسى         منظمة العفو الدولية تقول فى تقرير لها ان اسرائيل دمرت قطاع غزة عن عمد         الجيش الامريكى يبدأ اليوم عملية عسكرية واسعة ضد طالبان فى اقليم هلمند الى الجنوب من افغانستان    

حوار وتوافق حماس و فتح في ظل الظروف الحالية
ممكن
غير ممكن
ممكن ولكن لن يدوم
اقتراعات سابقة

فتـاوى الزكاة

حكم إخراج الزكاة للأخ المعسر..

السؤال:أريد إخراج زكاة المال أنا وزوجي وأريد أن أعطي الزكاة إلى أخي وهو متزوج ولديه طفل ولا ليس لديه القدرة نهائياً لشراء منزل للسكن وهو حالياً يسكن بالإيجار ، ومع أنه لديه راتبين وزوجته لديها راتب إلا أنه غير قادر على شراء منزل كما أنه اشترى سيارة وأخذ المبلغ بسلفة من البنك وهو حالياً مديون للبنك بسلفة ، كما أنه غير قادر على توفير مبلغ من مرتبه لشراء مسكن لأن المسكن يتطلب مبلغ كبير جداً حيث أن مرتبه يمكنه فقط من الوفاء بالتزاماته اليومية الضرورية, أرجوا منكم تنويري لما فيه الخير والثواب.
المفتي:فضيلة الشيخ / أسامة إبراهيم حافظ
الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,, يجوز إخراج الزكاة للأقارب وتكون في هذه الحالة صدقة وصلة رحم وشرطه أن يكون القريب من أهل الزكاة ـ من أحد مصارفه الثما نية ـ وألا يكون مما تجب نفقته عليه ويكون دفعه للزكاة تخلصاً من بعض ما يجب عليه من نفقته, وعليه فإنه يجوز علي قول بعض أهل العلم إعطاء الزكاة للأخ باعتباره لا تجب النفقة عليه كما يري مالك الذي يوجب النفقة علي الفرع والأصل فقط بقي أن نري إن كان من أهل الزكاة أم لا, فإن كان الأخ وزوجته ليس لهم من منزل يسكنون فيه ولا يستطيعون بما لهم من إمكانات الحصول علي مسكن جاز أن يعطوا من الزكاة إذ أن المسكن من الضرورات ويكونوا من المساكين الذين لا يملكون ما يكفي حاجاتهم الضرورية, أما إن كانوا لهم مسكن ولو بالإيجار ويملكون ما يسد هذا الإيجار دون مشقة فإنهم في هذه الحالة ليسوا من المساكين وإنما يعطوا باعتبارهم غارمين لوجود الدين ـ ثمن العربة ـ عليهم ولا يعطوا إلا بقدر سداد هذا الدين لأنه دين لمصلحة النفس لا لمصلحة الغير, هذا والله تعالى أعلم.

 


عودة الى الفتاوى

حقوق النشر محفوظة
islam - islamic - muslim - egypt - egyptian - islamicgroup - group - religion - gamaa - jamaa - islamia - الجماعة - الإسلامية - اسلام - مصر - الاسلامية -
Locations of visitors to this page
       ._