| الإجابة: | الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,, يجوز إخراج الزكاة للأقارب وتكون في هذه الحالة صدقة وصلة رحم وشرطه أن يكون القريب من أهل الزكاة ـ من أحد مصارفه الثما نية ـ وألا يكون مما تجب نفقته عليه ويكون دفعه للزكاة تخلصاً من بعض ما يجب عليه من نفقته, وعليه فإنه يجوز علي قول بعض أهل العلم إعطاء الزكاة للأخ باعتباره لا تجب النفقة عليه كما يري مالك الذي يوجب النفقة علي الفرع والأصل فقط بقي أن نري إن كان من أهل الزكاة أم لا, فإن كان الأخ وزوجته ليس لهم من منزل يسكنون فيه ولا يستطيعون بما لهم من إمكانات الحصول علي مسكن جاز أن يعطوا من الزكاة إذ أن المسكن من الضرورات ويكونوا من المساكين الذين لا يملكون ما يكفي حاجاتهم الضرورية, أما إن كانوا لهم مسكن ولو بالإيجار ويملكون ما يسد هذا الإيجار دون مشقة فإنهم في هذه الحالة ليسوا من المساكين وإنما يعطوا باعتبارهم غارمين لوجود الدين ـ ثمن العربة ـ عليهم ولا يعطوا إلا بقدر سداد هذا الدين لأنه دين لمصلحة النفس لا لمصلحة الغير, هذا والله تعالى أعلم.
|