English الأحد 12 رجب 1430     5 يوليو 2009
البحث التفصيلي
التفاصيل" مسلسل هروب الأزواج من زوجاتهم "
خبر وتعليق
    مئات المسلمين فى دريسدن الألمانية يحتجون على مقتل سيدة مصرية محجبة واصابة زوجها بعيار نارى         الاتحاد الافريقى يقرر وقف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة اعتقال الرئيس السودانى         محكمة فيدرالية امريكية , توجه اتهامها لمدير محطة CIA فى الجزائر فى قضية اعتداء جنسى         منظمة العفو الدولية تقول فى تقرير لها ان اسرائيل دمرت قطاع غزة عن عمد         الجيش الامريكى يبدأ اليوم عملية عسكرية واسعة ضد طالبان فى اقليم هلمند الى الجنوب من افغانستان    

حوار وتوافق حماس و فتح في ظل الظروف الحالية
ممكن
غير ممكن
ممكن ولكن لن يدوم
اقتراعات سابقة

فتـاوى الزكاة

زكاة المحاصيل الزراعية التي تروى بمياه الأبار

السؤال:ما هو نصاب زكاة المحاصيل التي تروى بمياه أبار ارتوازي على عمق 50 متر من سطح الأرض في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي حاليا علما بان الإنتاج الزراعي الذي نقوم به يعتمد على استئجار جميع المدخلات الزراعية
المفتي:الشيخ / أسـامة حافــظ
الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,

نصاب المحاصيل الزراعية – وهو المقدار الذي تجب الزكاة في أقل منه – كما يقول الحديث خمسة أوسق الحديث: " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر زكاة ", والوسق: ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد حوالي 560 جراماً من البر الجيد فيكون الصاع 2240 جراما تقريباً, وبالتالي نصاب الزر وع 675 كيلو جرام تقريبا، أما مقدار الزكاة ففيه حديث البخاري: " فيما سقت الماء والعيون أو كان عثرياً العشر وما سقي بالنضح نصف العشر", وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن المؤنة لا تخصم من الحصاد قبل إخراج الزكاة إذ أن الزكاة وجبت في الزرع بمجرد بدو الصلاح هذا فضلا عن أن الشارع الحكيم قد ميز في مقدار الزكاة بين ما يسقي بالكلفة وما يسقي بدون كلفة فجعل في الأول نصف العشر وفي التالي عشرا كاملاً.

-  يقول الكمال بن الهمام (الحنفي): "وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العامل ونفقة البقر لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها".

-  ويقول الباجي في شرح الموطأ (مالكي): "وعلى رب الزيتون والحيوان أن يتحسب في ذلك بما استأجر به منه وبما علف وأكل فريكا من الحب لأن الزكاة تعلقت به بعد بدو صلاحه ،ووجب عليه تخليصها بما له مما استأجر به على تخليصها منه فهو من حصته".

-  وقال النووي في المجموع (شافعي): " قال أصحابنا "ومؤنة تجفيف التمر وجذاذه وحصاد الحب وحمله ودياسه وتصفيته وحفظه وغير ذلك من مؤنة تكون كلها من خالص المالك لا يحسب منها شيء من مال الزكاة بلا خلاف ويمثل هذا المعني أيضاً قال ابن قدامة الحنبلي تقلا عن المذهب".

وقال آخرون ومنهم عطاء بن رباح : " إن المؤنه تحط من رأس المال لا يختص بتحملها المالك دون الفقراء لأن المال للجميع نقله عنه صاحب الحاوي وأيد أبو بكر بن العربي ذلك ما تزيد لتستهلك أكثر المحصول أو كله خاصة في هذه الأيام بعد أن ارتفع سعر كراء الأرض ارتفاعا كبيراً وكذا كلفة العاملة عليها ومن الغمط لصاحب الزرع أن تؤخذ الزكاة من محصول استهلكت المؤنه أكثرة", هذا والله تعالى أعلم.

عودة الى الفتاوى

حقوق النشر محفوظة
islam - islamic - muslim - egypt - egyptian - islamicgroup - group - religion - gamaa - jamaa - islamia - الجماعة - الإسلامية - اسلام - مصر - الاسلامية -
Locations of visitors to this page
       ._