|
|
فتـاوى الصلاة
حكم أصل الصلاة في النعال
| السؤال: | ما هو الحكم الشرعي في الصلاة بالنعال |
| المفتي: | الشيخ / أسامة حافظ |
| الإجابة: | الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,لا خلاف في مشروعية الصلاة في النعال وإنما الخلاف هل هي مستحبة أما أنها مباحة فقد ذهب البعض إلي أنها مباحة مستدلين بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ يصلي حافياً ومنتعلا رواه أبو داوود وابن ماجه بينما ذهبت جماهير العلماء إلي استحباب الصلاة في النعال بحديث أبي داوود: (خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم) وبقوله تعالي "خذوا زينتكم عند كل مسجد" والنعال زينة الأرجل وقد انتصر ابن تيمية في الفتاوى المهدية للاستحباب واستدل له بمثل ما سبق ووصفه بأنه سنة.. ولكن ومع فرش المساجد بالفرش الثمينة والحذر من إتلافها والإضرار بها مما يؤذي المصلين فقد ذهب المتأخرين من العلماء إلي استحباب عدم الإضرار بالفرش وبالمصلين بلبس النعال أثناء الصلاة في المساجد واستحباب نزعهما واستدلوا بحديث أبي داوود "إذا صلي أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحد ليجعلهما بين رجليه أو يصلي فيهما" وقد أفتت اللجنة الدائمة بمثل هذا القول وكذا رأيت فتوى للشيخ ابن باز بهذا المعني وابن عثيمين, هذا والله تعالى أعلم |
|
|
عودة الى الفتاوى
|
|