الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,, الطلاق الصحيح يشترط فيه اللفظ المعبر عن الطلاق صريحاً أو كناية بنية.. والمحل وهي المرأة محل الطلاق وهي أن تكون زوجة صحيحة وأهلية المطلق فإن توافر ذلك فالطلاق صحيح وليس لحمل الزوجة ولا لوضع الطفل الذكر أي أثر في صحة التطليق وعليه ما دامت قد طلقت ثلاث طلقات فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.
وهناك بعض الفقهاء اشترط لصحة الطلاق ألا تكون في الحيض أو في طهر جومعت فيه واشترطوا ألا يكون الطلاق معلقاً قد خرج مخرج اليمين وكلها كما تري ليست في مسألتنا, هذا والله تعالى اعلم. |