الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,
المال المحرم له صورتان:-
الأولى: مال محرم لذاته وله صورتان الأولى مالا يعد مالاً أصلاً مثل الخمر والخنزير وهذه لا يجوز تداولها واستعمالها فيما تستعمل من الأموال والصورة الأخرى مثل المال المغصوب والمسروق والعارية المجحودة وهذه أيضاً يحرم استخدامها من المغتصب والسارق والمستعير لأنها ليست من ماله.
أما الثانية: فهو المال الناشئ عن عقود محرمة مثل الربا وأشباهه.. فهذه يجوز أن يتلقي هباته ويتاجر معه ومثل ذلك.. إذ أن الحرمة في العقد لا في المال، والإثم يلحق بالعاقد لا بالمال.
وعليه فالمال المتحصل من المتاجرة في السجائر يأثم صاحبه باعتباره باع محرماً لكن يجوز مشاركته وتلقي هباته والتبايع معه, هذا والله تعالى أعلم. |