English | اردو
  الرئـيسـية من نحن مشرف الموقع اتصل بنا سجل الزوار
  من التاريخ: ثورة 1952 .. وبداية الانهيار - من التاريخ: كيف باع أمير قطر يسرى فودة للأمريكان - وراء الأحداث: التحكيم الدولي: الحكومة تفشل.. والشعب يدفع الثمن - اللقاء الأسبوعي: فضيلة الشيخ د/ أحمد الطيب: إذا فتحنا باب التكفير فلن ينجو أحد.. الجزء الأول - الطريق الى الله: سيدي.. لقد أحييت أجيلا من العدم - الطريق الى الله: رائعة من روائع عيسى عليه السلام - قضايا معاصرة: في ما جرى فى باريس .. محاولة للفهم تتجاوز الإدانة - قضايا معاصرة: حقنا في أن نغضب - الطريق الى الله: رائع حلم معاوية - ديوان الشعر: غَـنَّيـتُ مِصْر للشاعرة/ نادية بو غرارة - الطريق الى الله: أخلاق الأزمة - قصة قصيرة: خطوط الجدار - الأسرة المسلمة: ماذا يحدث عند تضخم الكلية بعد استئصال الأخرى؟ - كتب ودراسات: نيلسون مانديلا.. سيرة مصورة لسجين ألهم العالم -  
الاستطــــلاع
تكرار نشر الرسوم في شارلي إبدوا ؟
إستفزاز للمسلمين
إسخفاف بالمسلمين
لتكرار القتل والإرهاب
اقتراعات سابقة
القائمة البريدية
ادخل بريدك الالكترونى
القرآن و علومه
الحديث وعلـومه
الأخبار
  • نشرة المال والاقتصاد ليوم8/2/2015
  • أخبار الحوادث ليوم 8/2/2015
  • ليس حديثا
  • خذوا شطر دينكم عن الحميراء
  • كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب‍بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر
  • السيرة النبوية
  • غزوة الأحزاب , وبدائل حل الأزمة
  • الهجرة ..والنصر الحقيقي
  • أشركنا في ...
  • الجوهرة الحزينة
  • الرد القاسي
  • الأحكام

    حق التصويت بين الشهادة والوكالة

    بقلم د/ فتحي أبو الورد

    حق المواطن – رجلا ً كان أو امرأة - في ممارسة اختيار المرشحين للمجالس النيابية.. وكذا الرئاسة – المعروف بحق التصويت - من أبجديات الحقوق المقررة في فقهنا السياسي الإسلامي.. ولا يكاد يوجد من العلماء من يخالف في إثبات هذا الحق.

    أما عن التكييف الفقهي للانتخاب فيراه جمهور الفقهاء أنه شهادة.. ومن هؤلاء د/ يوسف القرضاوي والشيخ عطية صقر.. فالناخب عندهم  شاهد.. والتصويت لا يعدو أن يكون شهادة بصلاحية شخص أو عدم صلاحيته.

    ومن ثم فإنه يجب على الشاهد إذا دعي للتصويت أن يدلي بشهادته.. ولا يكتمها "وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ" (البقرة 283)، " وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ" (البقرة 282).

    وإذا كان الانتخاب شهادة على النحو الذي وصفنا.. فالرجل والمرأة في الشهادة سواء.. والقاعدة العامة في ذلك هي المساواة العامة بين الرجل والمرأة في التكاليف والأحكام الشرعية.. ما لم يرد نص بمنع أحدهما.. كما أن الأصل في الأشياء الإباحة.. ما لم يرد نص بالتحريم.. كما يقرر الأصوليون.

    والأصل في ذلك قوله تعالى " وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ" (التوبة 71).

    ويرى بعض الفقهاء أن الانتخاب وكالة ومن هؤلاء د/ مصطفى السباعي، ود/ محمد بلتاجي.. فالانتخاب عندهم هو اختيار الأمة لوكلاء عنها في التشريع ومراقبة الحكومة.. فعملية الانتخاب عملية توكيل.. يذهب الشخص إلى مركز الاقتراع فيدلي بصوته فيمن يختارهم وكلاء عنه في المجلس النيابي يتكلمون باسمه ويدافعون عن حقوقه.

    وعلى هذا التكييف أيضًا ــ الذي يرى أن الانتخاب توكيل ــ لا يوجد مانع شرعي من إثبات هذا الحق للمرأة مثلما هو حق للرجل على السواء.. فالمرأة ليست ممنوعة شرعًا من توكيل غيرها للدفاع عن حقوقها والتعبير عن إرادتها كمواطنة في المجتمع.

    وقد اتفق الفقهاء كما يقرر ابن رشد في بداية المجتهد على "وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم".

    وما دام الأمر كذلك فللمرأة أن توكل نائبًا عنها في المجلس النيابي فيما يعرف بحق الانتخاب.

    ومما يذكر في هذا الصدد أن عبد الرحمن بن عوف لما نهض يستشير الناس في علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان استشار النساء فأدلين برأيهن في المسألة.. كما يذكر ابن كثير في البداية والنهاية يقول:

    "نهض عبد الرحمن بن عوف ــ رضي الله عنه ــ يستشير الناس فيهما ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأخيارهم جميعًا وأشتاتًا.. مثنى وفرادى ومجتمعين.. سرًا وجهرًا.. حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن".

    والذي أراه أن كلا التوصيفين الفقهيين للانتخاب بأنه شهادة أو وكالة صحيح.. وكلا الوصفين يصلح إطلاقه على عملية الانتخاب.

    ومما يجب التركيز عليه هنا أن الانتخاب – أو التصويت - بوصفه شهادة يجب أن يتم وفق ما أوجبه الله تعالى في ضوء قوله تعالى " وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ" (الطلاق 2).

    كما أن من يكتم الشهادة يكون بذلك قد اكتسب معصية الله.. وركب إثما ً عظيما ً كما يقول الإمام الطبري.

    وقد اعتبر ابن عباس كتمان الشهادة "من أكبر الكبائر.. لأن الله عز وجل يقول: "وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ".. وكان يقول: على الشاهد أن يشهد حيثما استشهد".

    وقد اختتمت آية الشهادة بقوله تعالى: "وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ".. وهذا يعنى كما يقول الطبري:

    ("بما تعملون" في شهادتكم من إقامتها والقيام بها.. أو كتمانكم إياها عند حاجة من استشهدكم إليها.. وبغير ذلك من سرائر أعمالكم وعلانيتها.. "عليم" يحصيه عليكم ليجزيكم بذلك كله جزاءكم.. إما خيرا وإما شرا على قدر استحقاقكم).

    ومن ثم فلا تتدخل المذهبية ولا العصبية ولا القبلية ولا الحزبية ولا الطائفية ولا الهوى في اختيار المرشحين.. وإلا نكون قد ارتكبنا المحذور.. وأقيمت الشهادة لغير الله.. ووقعنا في أكبر الكبائر وهى شهادة الزور.. التي قرنها النبي (صلى الله عليه وسلم) بالإشراك بالله وعقوق الوالدين في الحديث الصحيح.

    وقد قال تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ" (النساء 135).. وذكر سبحانه من صفات المؤمنين " وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ" (المعارج 33).. وفى الحديث الذي رواه مسلم من طريق زيد بن خالد الجهني.

    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها".. (كتاب الأقضية

    الانتخاب بوصفه وكالة لا يجوز معه أن

    يوكل العاقل غير مؤتمن من المرشحين..

     أو غير كفء.. أو غير مؤهل..  فيضيع

    الأمانة ويبدل العهد.. ويخرق الميثاق..

     والله تعالى يقول على لسان ابنة شعيب

     عليه السلام "إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ

     الْقَوِيُّ الْأَمِينُ".. فالأهلية والقدرة على

    القيام بمهام الوظيفة هما المعيار الصحيح

     لتولى المناصب في الفقه السياسي الإسلامي

    - باب بيان خير الشهود).

    كما أن الانتخاب بوصفه وكالة لا يجوز معه أن يوكل العاقل غير مؤتمن من المرشحين.. أو غير كفء.. أو غير مؤهل..  فيضيع الأمانة ويبدل العهد.. ويخرق الميثاق.. والله تعالى يقول على لسان ابنة شعيب عليه السلام "إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ" (القصص 26).

    فالأهلية والقدرة على القيام بمهام الوظيفة هما المعيار الصحيح لتولى المناصب في الفقه السياسي الإسلامي.

    ولعلك أخي القارئ أدركت معي خطورة التصويت في المنظور الإسلامي..  مما يوجب التثبت والتحقق من أهلية المرشح قبل أن أشهد له أو أوكله.. بعيدا ً عن المجاملات أو الحسابات الأرضية.

    الأحد الموافق

    3-12-1432هـ

    30-10-2011



    عودة الى الأحكام

    قضــايا شرعـــية
    منبر الدعوة
    واحـــة الأدب
    خدمات الموقع