English | اردو
  الرئـيسـية من نحن مشرف الموقع اتصل بنا سجل الزوار
  وراء الأحداث: المتحدث العسكري: لا دور سياسي للجيش.. ولا توجد انشقاقات بالقوات المسلحة - مقالات: هل خان السيسى المصريين - اللقاء الأسبوعي: خالد حنفي: لابد من تهيئة الأجواء ووقف الاعتقالات قبل البدء في الحوار - وراء الأحداث: السوهاجية..حملة أمنية تستهدف عودة الأمن للشارع بمدينة طما - الطريق الى الله: أخلاق الأزمة - قضايا معاصرة: إيقاظ الوعي فرض الوقت - دروس في الدعوة: أحدثكم عن/ ناجح إبراهيم - من التاريخ: ستة قطارات لحكام مصر من عباس الأول إلى الدكتور مرسى - قصة قصيرة: خطوط الجدار - دروس في الدعوة: أسباب نشأة الحركة الإسلامية في إسرائيل - دروس في الدعوة: قتل المدنيين.. صناعة القرن - الأسرة المسلمة: ماذا يحدث عند تضخم الكلية بعد استئصال الأخرى؟ - كتب ودراسات: نيلسون مانديلا.. سيرة مصورة لسجين ألهم العالم - قضايا معاصرة: ماذا يدبر للأزهر في الخفاء؟ - اللقاء الأسبوعي: د/ سيف الدولة :مازائيل اتهمني باختراق المادة الثالثة من اتفاقية السلام - الذين سبقونا: محمد يسري سلامة .. أيها الناس؟ - الطريق الى الله: أخلاقنا.. خلق التوسط والاعتدال - دروس في الدعوة: بين مبارك والملك حسين - دروس في الدعوة: إصلاح المؤسسات بين الثورية والتدرج - الأسرة المسلمة: النشرة الطبية والصحية: 6 أطعمة تعرض المصريين لخطر الوفاة المبكرة -  
الاستطــــلاع
خطة الإخوان في ذكري 6 أكتوبر ؟
ستنجح
ستفشل
لا أعلم
اقتراعات سابقة
القائمة البريدية
ادخل بريدك الالكترونى
القرآن و علومه
الحديث وعلـومه
الأخبار
  • أخبار الحوادث والجريمة ليوم 3-10-2013
  • نشرة المال والاقتصاد ليوم3-10-2013
  • متنوعات
  • المسلماني لشباب الإخوان: "الرئاسة" بيت الأمة.. ولا وعود لأي طرف في جلسات الاستماع
  • الأسوانية نقابة المرشدين تطالب بإنقاذ سمعة أسوان السياحية
  • السيرة النبوية
  • الإسراء ورسم خارطة الطريق
  • الهجرة ..والنصر الحقيقي
  • الأحكام
  • مواقيت الحج
  • قراءة في فقه الحج..أحكام الحج والعمرة
  • الأحكام

    قراءة في فقه الحج..أحكام الحج والعمرة

    بقلم ..محمد بكري

    ما هي الحدود الحقيقة للحرم وذلك بالمسافة المعروفة بالكيلومترات..

    - وكذلك ما عرضته اللجان المشكلة من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بتحديد المواقيت بالفعل بعد أن اندثرت معلم العلامات القديمة..

    - ومن ذلك أيضا حكم نقل اللحوم المهداه بمكة في فدية أو غيرها، هل يحل نقلها إلى فقراء العالم الإسلامي كما هو الحال في الصومال وفلسطين..  ومن ذلك وضع الشبك الحديدي منعا للزحام كما حدث في عام 1293هـ.. كل ذلك وغيره ما سنتعرف عليه من خلال هذه السلسلة المباركة للحج..

    مقدمة.. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا، وشرف هذه الأمة بفريضة الحج إقرارا بربوبيته وتوحيده، وتصديقا بموعوده ومزيده، والصلاة والسلام على خير خلقه وعبيده وعلى آله والصحب الكرام..

    وبعد

    فإليك أيها القارئ الكريم هذه السلسلة الموجزة في أحكام الحج، نقدم من خلالها صورة مبسطة لما يتعلق بالمناسك، نجمع فيها بين الأصالة والمعاصرة، فلا نهمل ما سطرته الأيدي المباركة لعلماء الأمة الأجلاء عبر تاريخها التليد، ولا نغفل ما طرأ علي الأمة من حادثات لم تترك أمرا من أمور شريعتنا الغراء، إلا وقد ألقت بظلالها، ليظهر لنا مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وليتضح لنا قدم الراسخين في العلم في استنباط الأحكام..

    ومن هذه الأحكام على سبيل المثال:

    - ما هي الحدود الحقيقة للحرم وذلك بالمسافة المعروفة بالكيلومترات..

    - وكذلك ما عرضته اللجان المشكلة من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بتحديد المواقيت بالفعل بعد أن اندثرت معلم العلامات القديمة..

    - ومن ذلك أيضا حكم نقل اللحوم المهداه بمكة في فدية أو غيرها، هل يحل نقلها إلى فقراء العالم الإسلامي كما هو الحال في الصومال وفلسطين..  ومن ذلك وضع الشبك الحديدي منعا للزحام كما حدث في عام 1293هـ..

    - ومسألة تفويج الحجاج بعد الحوادث المعروفة في السنوات الأخيرة..

    - وهل يجوز الرمي ليلا كما أفتت بذلك الهيئة التأسيسية لرابطة العالم الإسلامي، وقرار هيئة كبار العلماء في 17/11/1405هـ..

    - وهل يحل للمرأة عجوزا كانت أو شابة السفر في وجود الرفقة الآمنة عند عدم وجود المحرم، أو وجوده مع عدم إمكانية تحمل نفقاته، وهو أمر كثير وقوعه في أيامنا هذه في الطائرات..

    وسنحاول في كل مرة نمر فيها بذكر بعض المواطن تحديدها من حيث الموقع مقارنة لها بمكة والمدينة، وسنذكر المسافة بالكيلومترات للتوضيح..

    فعلى الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين..

    ما هو الحج؟ وحكمه ومنزلته بين شرائع الإسلام؟ وعلى من يجب؟!

    الحــــــــــــــج: بفتح الحاء هو المصدر، والفتح والكسر: هو الاسم..

    وهو في اللـغة: بمعنى القصد..

    قال الخليل بن أحمد: هو كثرة القصد إلى من تعظمه..

    وفيه يقول الشاعر:

    وأشهد من عوف حئولا كثيرة *** يحجون سب الزبرقان المزعفرا

    يحجون: أي يقصدون ، والسب: هنا بمعنى العمامة (ذكر ذلك ابن قدامة في المغني)..

    وشرعـــــــــا: للشيخ محمد بن صالح عثيمين (رحمه الله): قيد بعضه في معظم العبادات فيضيف إلى التعريف قوله "التعبد لله" وذلك لأن المعروف عند الفقهاء قصد زيارة البيت الحرام، أو هو اسم لأفعال مخصوصة عند قصد مكة، وعلى ذلك فالمختار عند الشيخ (رحمه الله): التعبد لله بأداء المناسك علي ما جاء في سنة رسول الله (صلي الله عليه وسلم) كما جاء ذلك في الشرح الممتع علي زاد المستنقع..

    وقريبا منه تعريف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام(رحمه الله) في توضيح الأحكام من بلوغ المرام: وهو قصد زيارة البيت الحرام علي وجه التعظيم بأفعال مخصوصة في زمن مخصوص..

    وجوب الحج        

    وجوب الحج معلوم بالضرورة الدينية كما قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار.. فهو ركن الإسلام الخامس ثبت وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع..

    فمن الكتاب: قول الله تعالي { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً }.. قال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية :هذه أية وجوب الحج عند الجمهور وقيل بل هو قوله { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ }والأول أظهر وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده وأجمع المسلمون علي ذلك إجماعا ضروريا

    ومن السنة: قوله صلي الله عليه وسلم: ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه): " يأيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا".. وما جاء في الصحيحين: من حديث أبي هريره أيضا: "والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم ابن المنذر في الإجماع والحج المبرور الوارد في حديث أبي هريرة السابق هو الذي لا يخالطه إثم علي الأصح.. كما قال النووي (رحمه الله) وعلامته أن تظهر ثمرته علي صاحبه بأن تكون حالة بعده خيرا منها قبله.

    مسألة: كم مرة يجب فيها الحج لي القادر؟

    قال العلامة ابن قدامه (رحمه الله) في المغني: " وأجمعت الأمة علي وجوب الحج علي المستطيع في العمر مرة واحدة".. وقد أستدل العلماء لذلك بحديث أبي هريرة عند مسلم " يأيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا" فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله (صلي الله عليه وسلم) حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله (صلي الله علي وسلم): لو قلت نعم لوجبت ولما استطعم ثم قال: ذروني ما تركتم فإنما أهلك من كان فبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم علي أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه"

    والشيء بالشيء يذكر فهل تجب العمرة على المكلفين؟

    والحق أن هذه المسألة من مسائل الخلاف:

    - فالإمامان الشافعي وأحمد (رحمهما الله): يرون وجوبها في العمر مرة واحدة على المستطيع كما هو الحال في الحج..

    وممن قال بوجوبها جمع من الصحابة والتابعين..

    قال ابن قدامة (رحمه الله) في المغنــــــــــــــــــــــي: "يروى ذلك عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والثوري والشافعي في أحد قوليه"أ.هـ..

    - بينما المشهور عن الإمام مالك وأبي حنيفة وأتباعهما: القول باستحبابها.. وهو المروي عن ابن مسعود (رضي الله عنه) والرواية الثانية في مذهب أحمد..

    وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية القول بعدم الوجوب إذ قال في مجموع الفتاوى 26/5 " والعمرة في وجوبها قولان للعلماء، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد والمشهور عنهما وجوبها، والقول الآخر لا تجب وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهذا القول أرجح"أ.هـ..

    قال الصنعاني في سبل السلام" والأدلة لا تنتهض عند التحقيق على الإيجاب الذي الأصل عدمه" أ.هـ..

    الشروط التي يجب تحقيقها لوجوب الحج

    شروط وجوب الحج خمسة وهي:

    الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة..

    قال ابن قدامة (رحمه الله):" لانعلم في هذا كله خلافا"

    وقد قسم العلماء هذه الشروط إلى ثلاثة أقسام وهي:

    1- شروط وجوب وصحة وهـــــي: الإســـــلام ــ العقــل

    2- شروط للإجزاء والوجوب وهي: البلــــــوغ ــ الحرية

    3- شروط للوجوب فقط وهـــــــــي: الاستطاعـــــــــــــة

    ومن ذلك يتبين لنا ما يلي:

    1- لا يجب الحج على الكافر ولا المجنون ولو وقع منها لم يصح لكونهما ليسا من أهل العبادات، والكافر لم يصح منه لكنه يحاسب عليه كسائر فروع الشريعة، والمجنون لحديث رفع القلم..

    2- لو حج الصبي والعبد صح حجهما، ولم يجزئهما عن حجة الإسلام إن بلغ الصبي أو عتق العبد، فالعبد مراعاة لحق السيد والصبي لحديث رفع القلم..

    قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بخلافه على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا أوجد إليهما سبيلا"..  قال الترمذي: وقد أجمع عليه أهل العلم..

    حكم سفر المرأة إلى الحج بغير محرم مع رفقة آمنة

    • من الثابت في السنة في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة حرمة سفر المرأة بغير محرم، ومن ثم أجمع العلماء على حرمة سفر المرأة بغير محرم إذا خيفت الفتنة..

    فهل الأمر نفسه يقال على الرفقة الآمنة؟!

    - مذهب الحنابلة والظاهرية وبه قال النخعي والشعبي وطاووس وأبي حنيفة على القول بعدم سفرها سواء قرب السفر أو بعد وسواء كانت شابة أو عجوزا وسواء كان معها رفقة من النساء أم لا، والمحرم شرط لوجوب الحج..

    - بينما مذهب مالك والشافعي أن المحرم ليس من شرط وجوب للوجوب وأن المرأة وإنها متى وجدت الرفقة المأمونة لزمها.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية:" وتحج كل امرأة آمنة مع عدم وجود المحرم لزوال العلة ثم قال:" وهذا متوجه في كل سفر طاعة" أ.هـ..



    عودة الى الأحكام

    قضــايا شرعـــية
    منبر الدعوة
    واحـــة الأدب
    خدمات الموقع