|
إرشاد الصحبة لمناسك الحج والعمرة بقلم / خالد عمر
أولاً أحكام الحج والعمرة:-
معنى الحج والعمرة:-
الحج لغة : القصد .
شرعا ً: التعبد لله بأداء المناسك على ما جاءت به السنة .
ومعنى "العمرة" : الزيارة .
حكمه: الحج واجب على كل مكلف قال تعالى " وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً " – وهو أحد أركان الإسلام الحديث المتفق عليه " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا ً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت.." .
حكم العمرة: الراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة مرة في العمر وهو قول على بن أبى طالب وابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم .
الترغيب في أداء الحج: عن أبى هريرة رضي الله عنه قال:سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " متفق عليه - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد فقال : " لكن أفضل الجهاد حج مبرور" رواه البخاري وفي لفظ "جهادكن الحج".
التعجيل بالحج : ينبغي للمؤمن أن يغتنم الفرصة لأداء مناسك الحج فإنه لا يدرى ما يعرض له من موانع تشغله أو تعوقه وقد وردت الأحاديث تحث على التعجيل بالحج فمن ذلك (عن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وسلم) " تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له " رواه أبو داود بسند حسن .
على من يجب الحج: يجب الحج على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع.
ثانيا ً:صفة الحج والعمرة :-
ما قبل السفر: على من عزم على السفر للحج والعمرة وتهيأت له أسبابه أن يكثر من الاستغفار والتوبة النصوح وأن يرد المظالم ويكتب وصيته ويشهد عليها ويرد الديون أو يوكل من يقضيها ويترك نفقته لأهله ومن يعولهم .
بداية السفر: يستحب أن يكون سفره يوم الخميس (إن أمكن) فإن لم يتمكن سافر في أي يوم ويستحب صلاة ركعتين قبل السفر ثم توديع الأهل والجيران والأصدقاء ويتأدب بالأدعية والأذكار الواردة عند الخروج من البيت وركوب الدابة وإذا نزل منزلا ً.
فإذا وصل إلى الميقات أحرم بالنسك : أنواع النسك: إما حج إما عمرة والحج ثلاثة أنواع قارن - متمتع – مفرد
فالقارن: هو الذي ينوى الحج والعمرة معا ً ويظل على إحرامه حتى ينتهي منهما .
والمتمتع : هو الذي ينوى بالعمرة في أشهر الحج فإذا انتهى من أداء العمرة تحلل وأبيح له كل شيء كان محظورا ً عليه فإذا كان يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) نوى بالحج وأتم مناسك الحج .
المفرد: هو الذي نوى بالحج فقط ويبقى محرما ً حتى ينتهي من أعمال الحج.
أ. باب المواقيت:-
المواقيت: جمع ميقات مأخوذ من الوقت وهو قسمان ميقات زماني وميقات مكاني .
أولا ً: المواقيت الزمانية: المقصود بالمواقيت الزمانية : الوقت الذي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيه وهذه المواقيت هي المذكورة في قوله تعالى " الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ " وهى شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة .
وأما وقت العمرة فهي جائزة في أي وقت من أوقات السنة.
ثانيا ً: المواقيت المكانية: وهى الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج والعمرة ولا يجوز له أن يتجاوزها دون أن يحرم.
فأهل مصر الذين يقدمون عن طريق البحر أو الجو إلى ميناء جدة ميقاتهم (رابغ) وأما الذين يقدمون برا ً فإنهم يمرون بالمدينة أولا ً فيكون ميقاتهم ميقات أهل المدينة وهو (آبيار غلى).
ب. الإحرام:
إذا وصل من يريد الحج أو العمرة إلى الميقات وأراد الإحرام فإنه يبدأ أحرامه كالآتي:-
1- الغسل:ودليل ذلك أن النبي (صلي الله عليه وسلم) " تجرد لإهلاله واغتسل"رواه الترمذي وحسنه.
2- التطيب: لأن النبي (صلي الله عليه وسلم ) تطيب لإحرامه قالت " كنت أطيب النبي (صلي الله عليه وسلم) لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف" رواه مسلم.. وعنها قالت " كأني أنظر إلى وبيض المسك في مفارمه رسول الله (صلي الله عليه وسلم) وهو محرم" متفق عليه ومعنى "وبيض": لمعان.
3- التجرد من ثيابه ولبس إزار ورداء:وذلك لما ثبت في الحديث "ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين"رواه أحمد
4- ثم يشرع في التلبية:
- مشروعيتها وفضلها:عن السائب بن خلاد رضي الله عنه قال :رسول الله (صلي الله عليه وسلم) "أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية"رواه أحمد بسند صحيح
- متى تبدأ التلبية ومتى تنتهي:عند انعقاد الإحرام من الميقات وأما انتهاؤها: ففي العمرة تنتهي عند رؤية البيت واستلام الحجر وفي الحج تنتهي حين يشرع في رمى جمرة العقبة يوم النحر وقال بعض أهل العلم حتى تنتهي من رميه إياها والراجح الأول.
- معنى التلبية :إجابة بعد إجابة ولزوما ً لطاعتك فهي من "لبى" بمعنى أجاب وقيل غير ذلك من المعاني.
5- وليتجنب محظورات الإحرام: وهذه المحظورات هي أولا ً:حلق الرأس ثانيا ً :تقليم الأظفار ثالثا ً:تغطية الرأس، رابعاًً:لا يلبس الرجال ملابس الحل. خامسا ً:لا يستعمل الطيب.سادسا ً:لا يجوز للمحرم عقد النكاح أو الخطبة. سابعاً:ويحرم الجماع . ثامناً: الصيد المقصود بالصيد المحظور: صيد الحيوان البرى أما البحري فجائز صيده للمحرم.
6- فإذا وصل مكة بدأ بالمسجد الحرام: لم يثبت عن النبي (صلي الله عليه وسلم) خاص ولا رفع اليدين عند رؤية الكعبة.
7- وليبدأ بالطواف: إذا وصل المحرم إلى الكعبة بدأ بالطواف سبعة أشواط حول البيت وهذا الطواف يقال له: طواف القدوم للقارن والمفرد ويسمى طواف العمرة في حق سواء كانت عمرة مفردة أو كانت عمرة التمتع .
8- ثم يصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم: فإذا انتهى من الأشواط السبعة غطى كتفه ويسن له صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم قال تعالى " وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى " ويسن قراءة سورة "الكافرون" في الركعة الأولى وسورة "الإخلاص" في الثانية.
9- فإذا أفرغ الحاج من صلاة ركعتي الطواف ذهب إلى زمزم فشرب منها: واعلم أن الشرب من ماء زمزم ليس من المناسك بل إنه موافقة النبي (صلي الله عليه وسلم) فإنه شرب من ماء زمزم بعدما صلي ركعتي الطواف.
10- ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر ويستلمه.
11- ثم يسعى بين الصفا والمروة: حكمه :الراجح من أقوال أهل العلم أنه ركن لقوله (صلى الله عليه وسلم) وهو يطوف بين الصفا والمروة "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" رواه أحمد.
12- ثم يحُل المعتمر والحاج المتمتع من إحرامه الحلق والتقصير:والمقصود أنه إذا كان متمتعا ً فإنه يحل من إحرامه بالحلق والتقصير وبهذا يكون انتهى من مناسك العمرة.. وأما القارن والمفرد فإنهما يظلان على إحرامهما فلا يحلقان ولا يقصران حتى يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) ليكملوا بقية المناسك (باقي أعمال الحج).
13- ثم يحرم بالحج يوم التروية ويتوجهون جميعا ً إلى منى :ويوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة .. فإذا كان ذلك اليوم توجه الحجاج جميعا ً إلى منى.. فأما القارن والمفرد فيتوجهون مباشرة إليها لأنهم مازالوا على إحرامهم فلا يحتاج الأمر إلى الإحرام مرة أخرى .
وأما المتمتع فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه ويلبى متوجها ً إلى منى وذلك قبل الزوال (يعنى قبل الظهر) ويصلون بمنى خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
ويستحب الإكثار من التلبية والدعاء وأن يبيت بمنى تلك الليلة ولا يخرج منها حرم تطلع شمس يوم التاسع (وهو يوم عرفة) اقتداء برسول الله (صلي الله عليه وسلم) وقد ذهب جمهور العلماء على أن التوجه إلى منى والمبيت بها وصلاة الخمس صلوات بها من السنة.
14- ثم يتوجه إلى عرفة: فإذا طلعت الشمس يوم عرفة انطلقوا من منى قاصدين عرفة ملبين ومكبرين ثم يصلي الظهر والعصر جمعا ً وقصرا ً بأذان واحد وإقامتين ولا يصل بينهما شيئا ً.
15- ويقف بعرفة حتى غروب الشمس:
وفي ذلك مسائل :-
الأولى: فضل يوم عرفة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال " ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا ً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء " رواه مسلم .
الثانية : ما المقصود بالوقوف بعرفة ، المقصود بالوقوف بعرفة حضور الحاج ووجوده بعرفات يوم عرفة على أي صفة كان سواء كان وافقا ً أو نائما ً أو قائما ً أو راكبا ً أو ماشيا ً أو مضاجعا ً في أي مكان بعرفة .
الثالثة: حكم الوقوف :أجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأكبر.
الرابعة : زمن الوقوف بعرفة : يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة .. والسنة أن يقف من بعد الزوال – بعد الظهر- حتى غروب الشمس لكنه لو وقف في أي وقت من هذا الوقت أجزأه إلا أنه لم يأت الكمال أو كذلك لو وقف بالليل فقط .
الخامسة:استحباب الدعاء من الذكر: وذلك بأن يقف الحاج بعرفات مستقبل القبلة رافعا ً يديه بالدعاء ويكثر من الذكر والتهليل.
16- فإذا غابت الشمس دفع إلى المزدلفة: ويستحب أن يكون دفعه بسكينة ولا يزاحم الناس لكنه إن وجد فجوة فلا بأس بالإسراع.
وصل المزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يصل بينهما شيئاً.. ويستحب التلبية فإن رسول الله (صلي الله عليه وسلم) لم يزل يلبى حتى رمي الجمرة.
17- ويجب عليه المبيت بالمزدلفة : والثابت عن رسول الله (صلي الله عليه وسلم) المبيت بالمزدلفة حتى الفجر فإذا تبين له الفجر صلى في أول وقته بأذان وإقامة.
18- فإذا أسفر النهار دفع إلى منى قاصداً الجمرة الكبرى :وذلك في اليوم العاشر من ذي الحجة ويسمى "يوم النحر" فينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى وعلية السكينة وهو يلبى فإذا أتى (بطن محير) وهو واد بين المزدلفة ومنى أسرع قليلا ً بأخذ طريقة إلى الجمرة الكبرى للرمي ويلتقط الحصيات من منى أثناء طريقة إلى الجمرة وأما أخذه من مزدلفة فليس بمستحب.
19- ثم يرمى الجمرة الكبرى .. ويقال لها " جمرة العقبة " فيرمي في هذا اليوم هذه الجمرة فقط بسبع حصيات اقتداء برسول الله (صلى الله عليه وسلم) ويتعلق بذلك أمور:
أ. حكم الرمي :الراجح من أقوال أهل العلم أن رمى جمرة العقبة واجب.
ب. صفة الرمي: يستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه بأن أمكن فيرمها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية عند رمي الجمرة: والمقصود أن تقع الحصيات في هذا المرمى (الحوض) وليس المقصود أن تضرب العمود القائم وسطها .
ت. وقت الرمي: قال الشوكانى (والأدلة تدل على أن وقت الرمي من بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهم من الضعفة جاز قبل ذلك ولكنه لا يجزئ في أول ليلة النحر إجماعا ً)
20- فإذا رمى الجمرة فقد تحلل الإحلال الأول .
21- ثم ينحر الهدى : ففي حديث جابر قال : " ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا ً وستين بدنه بيده ثم أعطى عليا ً فنحر ما غير وأشركه في هديه " ومعنى " ما غير " ما تبقى وكان مجموع هديه مائة " بدنه " ومعنى البدنة " الناقة ".
22- ثم يحلق أو يقصر : والأفضل الحلق لما ثبت عن أبى هريرة " رضي الله عنه " قال : قال رسول الله " صلى الله عليه وسلم " : اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال : " اللهم اغفر للمحلقين " قالوا يارسول الله وللمقصرين قال : " اللهم اغفر للمحلقين " قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين " متفق عليه .
والصحيح أن بحلق جميع رأسه أو يقصر جميع رأسه ولا يكتفي بحلق أو تقصير بعضه وهذا الحلق خاص بالرجال .. وأما النساء فليس عليهن إلا التقصير لقوله " صلى الله عليه وسلم " " ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير" – صحيح – رواه أبو داود- فتقصر المرأة قدر أنملة من كل ضفيرة .
23- ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة .. وذلك في نفس يوم النحر لأن النبي " صلى الله عليه وسلم " طاف في يوم العيد وفي هذا الطواف لا يضطبع ولا يرمل "..
والاضطباع : بأن يكشف عن كتفه الأيمن واضعا ً طرفي الرداء على كتفه الأيسر .
والرمل : أن يمشى خطوات سريعة متقاربة ولبس الرمل هو هز الكتفين كالمتسكع كما يفعله الجهالة .. ثم يصلى ركعتين عند مقام إبراهيم .
24- ويشرب ماء زمزم .
25- ثم يسعى بين الصفا والمروة.. وهذا السعي للمتمتع فقط فإنه يجب عليه هذا السعي وأما القارن أو المفرد فإنه إذا كان سعى قبل ذلك بعد طواف القدوم فلا يلزمه هذا السعي وإن كان لم يسع قبل ذلك سعى هذا السعي .
26- ثم يرجع فيبيت بمنى أيام التشريق:" يبيت بمنى ثلاثة أيام وإن تأخر فلا إثم عليه "
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المبيت بمنى واجب .
27- ويرمى الجمرات الثلاثة كل يوم وهذه الجمار هي : الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى ( وهى جمرة العقبة ).
أ- وقت الرمي : يبدأ وقت الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس ( أي وقت صلاة الظهر ) – ولكن متى ينتهي وقت الرمي ؟ ذهب كثير من العلماء على أن آخر وقت الرمي بعد غروب الشمس كل يوم من الأيام الثلاثة لأنها عبادة نهارية فتنتهي بالنهار .
والراجح أن النبي " صلى الله عليه وسلم " لم يحدد ذلك بل ثبت في صحيح البخاري أن رجلا ً قال : رميت بعدما أمسيت قال " صلى الله عليه وسلم " لا حرج ولم يستفصل النبي " صلى الله عليه وسلم " عند أي وقت المساء فدل ذلك على الجواز مطلقا ً وعليه فمن تيسر له الرمي بالنهار كان أولى وإلا فلا حرج عليه .. والله أعلم .
ب- ترتيب الرمي : ويبدأ الرمي بالجمرة الأولى وهى الأقرب إلى مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا ً .. ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها كذلك ويقف للدعاء كذلك ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها كذلك على أن يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه إن أمكن ولا يقف عندها للدعاء بل ينصرف .. ويفعل كذلك في اليوم الثاني والثالث .
28- " فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ " .. والمقصود باليومين : الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة ويشترط لمن أراد أن يتعجل أن يخرج من منى قبل الغروب فإن جلس إلى الغروب لزمه المبيت الليلة الثالثة .. لكن إذا عزم على الخروج وحمل متاعه ولكنه تأخر في المسير لعذر كزحام الطريق مثلا ً فلا شيء عليه وليتم في الخروج.
29- فإذا عزم على الرحيل طاف طواف الوداع : عن ابن عباس " رضي الله عنهما " أن رسول الله " صلى الله عليه وسلم " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " متفق عليه .
"أركان وواجبات الحج "
تقدم صفة أعمال الحج وقد قسم العلماء أعمال الحج إلى أركان وواجبات وسنن ونجمل هذا فيما يلي :
أولا ً:- الأركان :-
1- الإحرام ..
2- الوقوف بعرفة ..
3- طواف الإفاضة ..
4- السعي بين الصفا والمروة ..
ثانيا ً :- الواجبات :-
1- أن يكون الإحرام من الميقات .
2- المبيت بالمزدلفة ( وفيه خلاف )
3- المبيت بمنى لغير أصحاب الأعذار.
4- رمى الجمار .
5- الحلق أو التقصير.
6- طواف الوداع.
ثالثا: - السنن :-
وهى ما ذكر غير الأركان والواجبات .
عودة الى الأحكام
|