English | اردو
  الرئـيسـية من نحن مشرف الموقع اتصل بنا سجل الزوار
  اللقاء الأسبوعي: د. أنس البُن يتذكر:العيد زمان، مظاهره، دفئه، وأجمل أغانيه - اللقاء الأسبوعي: ج4 من حوار د. أنس البُن:رموز الجمالية المنسية في الفكر والفن والدعوة والسياسة - مسابقات: الحلقة الثامنة عشر من المسابقة الرمضانية .. من أنا ؟ - قضايا معاصرة: الثورة السورية وتحديات مرحلة الحسم - اللقاء الأسبوعي: ناجح إبراهيم للأهرام‏:‏ مصر أكبر من أي جماعة - مقالات: فوضى في القصر الرئاسي - وراء الأحداث: أشباح الرجل الشرير في مدينتي - قضايا معاصرة: زمن الإخوان - اللقاء الأسبوعي: مدير مكتب عمر سليمان: لدىّ شكوك حول طبيعة وفاته - دروس في الدعوة: المسلماني والصحافة وثورة يوليه في فكر داعية - الأسرة المسلمة: الشعب يقول رئيس الوزراء الجديد بين الرفض والقبول - دراسات أدبية ونقد: الثقافية (135) حبكة درامية لفضح الاحتلال ولعبة شد الحبل بين المثقفين والإخوان - الطريق الى الله: يا باغي الخير أقبل - الطريق الى الله: خواطر رمضانية -  
الاستطــــلاع
ما رأيك في مستشاري الرئيس الجدد ؟
جيد
مقبول
سيء
لا أعلم
اقتراعات سابقة
القائمة البريدية
ادخل بريدك الالكترونى
القرآن و علومه
الحديث وعلـومه
الأخبار
  • مرسي: مصر مدنية والتغييرات لمصلحتها
  • رئيس مصر يتطلع لسياسة خارجية تقوم علي التوازن مقابلة الرئيس مع رويترز
  • قبس من نور
  • ومع الكريم تطيب الحياة
  • "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ".. تأملات في أحداث الثورة
  • الذين سبقونا
  • روجيه جارودى .. حرض على الثورة وودع العالم مع انفجارها
  • عبدالحليم عويس.. المؤرخ المجاهد
  • قصة آية
  • أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ" فهل نحيا بعد الموت؟"
  • حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ
  • الأحكام

    الرتق العذري ( إصلاح البكارة )

    بقلم الشيخ عبد الله محمد

    - الرتق العذري مسألة عصرية مستحدثة ظهرت مع التقدم الطبي الحديث والفقهاء السابقين لم يتعرضوا لبيان حكمها , لان النصوص لم تتناولها صورة بصورة مباشرة لعدم وجودها في العصور السابقة وليس لها مثيل في عصر النبوة والتنزيل حتي يمكن قياسها عليه .

    - ولم يبق إلا النظر والتأمل في مقاصد الشريعة وقواعدها وأصولها العامة وقياس المصالح المرسلة والمفاسد التي تترتب علي تترتب هذا العمل لكي يخرج بحكم في ذلك.

    - وسوف نتاول هذا الموضوع ونجمله في المجموعة من المسائل :ـ

    - المسألة الأولي: التعريفات

    - البكارة:هي غشاء أو جلدة علي قبل المرأة تثبت بها المرأة أنها لم تقترب من الرجال . والمرأة البكر هي التي لم تتزوج ولم تمس من رجل ويقال للرجل بكر إذا لم يمس النساء .. كما قال النبي صلي الله عليه وسلم " البكر بالكر جلد مائة وتغريب عام "

    - رتق البكارة: معناه إصلاح والشئ وإعادته إلي ما كان عليه.

    - واصطلاحا ً : عبارة عن إصلاح البكارة بإعادتها لوضعها الطبيعي قبل التلف أو إلي وضع قريب منه عن طريق الأطباء المتخصصين

    - أهمية البكارة:ـ لها أهمية عظيمة في المجتمعات المسلمة لأن وجودها يدل علي عفة المرأة وفسادها يجر عليها الظنون وربما ترتب عليها رد فعل عند الزوج وأهل  هذه المرأة وربما أدي ذلك إلي وقوع الضرر والطلاق .

    1. المسألة الثانية: المصالح والمفاسد المترتبة علي إصلاح البكارة.

    أ‌- المصالح المظنونة من إصلاح البكارة:ـ هناك مصالح معتبرة علي إصلاح البكارة جاءت الشريعة بمراعاتها .

    1) مصلحة الستر: وهو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة أكدته النصوص في كثير من المواطن من ذلك:ـ

    - ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " لا يستر عبد عبدا ً في الدنيا إلا ستره الله يوم القامة "

    - وما رواه أبو داود النسائي أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال "من ستر عورة فكأنما أحيا موؤدة في قبرها "

    - وما رواه أبو داود من قول النبي لهزال الذي عرف زني ماعز "لو سترته بثوبك كان خيرا ً لك "

    - وحديث الطبراني أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "لا يدري مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة "

    - فهذه الأحاديث وغيرها تفيد مشروعية الستر وجاء بعضها نصا ً في الزاني حيث لم يكتمل نصاب الشهادة فيه .

    - أنواع الستر

    أ‌- الستر السلبي :ـ  بعدم إشاعة الفاحشة أن يلتزم كل من سمع بالصمت وعدم التبليغ للجهات الرسمية وهذا يفيد المرأة الثيب أما البكر لا يفيدها إفادة الكاملة

    ب‌- الستر الايجابي : وهو قيام الأطباء بعملية رتق البكارة : وهذا ما يفيد البكر

    2) الحماية من سوء الظن : هناك نصوص متعددة تؤكد علي حسن الظن وتوضح الآثار المدمرة للنظام السيئ منها قوله تعالي " يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا ً كثيرا ً من الظن أن بعض الظن أثم".

    - وقوله " لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ً .." وفي الحديث المتفق علي صحته " إياكم والظن فأن الظن أكذب الحديث".

    - ويقول تبارك وتعالي موضحا ً أثر الظن السيئ وإشاعة الفاحشة "وتحسبونه هينا ً وهو عند الله عظيم"

    - ومن هذه النصوص يتضح أن الحماية من سوء الظن من مصالح الشريعة السمحة الغراء .. وقيام الأطباء بإصلاح البكارة يعمل علي إشاعة حسن الظن بين أفراد المجتمع ويسد ذريعة سوء الظن التي تهدم البيوت وتدعها بلا قع

    3) مصلحة حماية الأسر:ـ قال تعالي: "ومن آياته أن خل لكم من أنفسكم أزواجا ً لتسكنوا إليها وجعل بينكم ومودة ورحمة" وعدم إصلاح البكارة يقضي علي تلك المودة والرحمة ويجعل الظنون تسيطر علي الزوج ورما أودي بحياة هذا البيت الجديد .. وقد يتعدي الضرر والأذى إلي أسرة الفتاة وأقاربها وقد أحاط الإسلام الأسرة بسياج متين يحفظ عليها استقرارها ويمنع أي هزات تدخل عليها فاستقرار الأسر من مقاصد الشريعة

    4) مصلحة المساواة بين الرجل والمرأة: يعتبر تحقيق العدالة بين الجنسين أمام تشريع من مقاصد الشريعة الإسلامية إلا ما ثبت استثناؤه دليل شرعي معتبر.

    - ونرى الرجل إذا أرتكب الفاحشة لا يتركب علي فعلها أثر مادي في جسده بخلاف المرأة حيث تفقد بكارتها. 

    - وقد أجمع العلماء على أن جريمة الزنى لا تثبت بمجرد اكتشاف زوال البكارة لتعدد أسباب هذا الزوال ولا يترتب عليه عقوبة شرعية إلا إذا كان معه وسيلة إثبات أخري كالشهادة المعتبرة شرعا أو الإقرار

    - هل الحبل للمرأة التي لم تتزوج يعتبر دليلا ً على الزنى؟

    - اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:-

    - الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحبل لا يعتبر وسيلة كافية ولا دليلا ً شرعيا ً مثبتاً لجريمة الزنى ما لم يصاحبه إقرار أو شهادة لأنها وسائل الإثبات المقررة، ولأن الزنى يترتب عليه الحد أو الحدود تدرأ بالشبهات كما في حديث النبي.

    - الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلي أن الحبل يعتر وسيلة كافية لإثبات الزنى ما لم تقم شبهة الإكراه كالاستغاثة بالناس والصياح.

    5) مصالحة الأثر التربوي والأخلاقي على المجتمع والمرأة:-

    - لأن في إصلاح البكارة إخفاء لقرينة وهمية على الفاحشة.

    - ولهذا أثر عام على المجتمع وأثر خاص على المرأة:

    - كما قال الغزالي "إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إصلاحها ، فإذا أعلمت ولم تنكر أضرت بالعامة " وهذا ما حدا بالشرع بأن يشدد في طريقة إثبات هذه الجريمة بل ويردها لوجود أي شبهة بل وعاقب من رمي شخصا ً وقذفه دون توافر أدلة وجعل لذلك حدا ً وهو حد القذف .

    - وفي إصلاح ذلك أيضا ً مساعدة للفتاة علي التوبة والرجوع إلي الله والعفة وذلك إذا افترضنا ارتكابها للمعصية.

    - وقد يؤدي عدم إصلاح البكارة إلي رفضها للزواج ورفضها للخطاب وتختلف لذلك أعذارا ً مصطنعة خوفا ً وخشية من مواجهة المجتمع الذي سيحاسبها علي فقد بكارتها إذا ظهر ذلك.

    - وربما أدي تركها للزواج إلي ضياعها وجعلها بؤرة من بؤر الفساد في المجتمع والقاعدة الشرعية تقول " لا ضرر ولا ضرار".

    ب - المفاسد المظنونة من إصلاح البكارة:

    - الغش والخداع: لأن المرأة الطبي بإصلاح البكارة يغشان الرجل الذي يتقدم لها لأنه يريدها عذراء لم تمس والحقيقة بخلاف ذلك ولو عرف الحقيقة ما مشى حتى في الطريق الذي تسكن فيه وقد قال تعالى: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين"

    - عدم خوف المعصية: لأن إصلاح البكارة وسيلة للهروب من الفضيحة فتظل المرأة في الزنى والسفاح وقاعات الرقص وهي تعلم أنها إذا ملت من ذلك أصلحت بكارتها وجربت حياة غير التي تحياها ومن هنا يكون إصلاح البكارة مفتاحا ًللمعصية وعدم خوف الوقوع فيها والله تعالى يقول في كتابه: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.. وقل للمؤمنات..".

    - كشف العورة: في إصلاح البكارة كشف ونظر ولمس للعورة وارتق العذري لا ضرورة فيه وليس فيه فوائد طبية أو صحية إلا إذا صاحبه نزيف فالضرورة الداعية لكشف العورة فيه غير متوفرة فيكون إصلاح البكارة أدى إلى كشف العورات المحرمة بدون ضرورة.

    - المسألة الثالثة: أسباب تلف البكارة:-

    - هناك أسباب لتلف البكارة:.

    1. أسباب ليس على المرأة فيها إثم أو ذنب وذلك كالسقوط أو الصدمة أو الحمل الثقيل أو طول العنوسة أو كثرة دم الحيض أو الخطأ في بعض العمليات الجراحية في هذا المكان أو تكون قد نطحتها بهيمة.. وكل هذا ليس للمرأة فيه ذنب بل قد تكون أسبابا ً للمغفرة من الذنوب.

    - ويلحق بهذا النوع:- الاغتصاب لأنها حيلة لها فيه لأنها مكروه وكذلك الزنى الذي تقع فيه وهي نائمة أو هي جارية صغيرة خادعها مخادعها فلا إثم في ذلك.

    - لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وقوله "رفع القلم عن ثلاث.. الحديث".

    - الحكم هذا النوع: إصلاح البكارة هذا النوع يعتبر مظنة تحقيق ما تقدم من المصالح بصورة كاملة والستر إذا كان أمرا ً مندوبا ً بالنسبة لمن وقع في الفاحشة فعلا ً فولا ً يكون كذلك بالنسبة لهذا النوع من البنات أولى وأحرى.

    - والمفاسد المترتبة على الرتق في هذا النوع مفاسد قليلة إذا ما قورنت وقيست بالمصالح.. والفقهاء يكادون يتفقون على أن فوات وصف العذرية لا يعتبر عيبا ً يستوجب فسخ عقد النكاح إذا لهم يشترطه الزوج بصراحة.. أما إذا الخاطب أن تكون بكرا ً فبانت ثيبا ً وكان سبب ثيوبتها ما تقدم ذكره من وثبة أو حمل ثقيل أو... إلخ.

    - لم يكن للزوج حق الرد عند جمهور الفقهاء لأن البكر عندهم ما لم توطأ في عقد نكاح وبالتالي لا يكون الطبيب بإصلاح البكارة قد فوت حقا ً للزوج وإن اشترط البكارة عند الزواج.

    - نعم لقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ للزوج فسخ العقد لو اشترط أن تكون عذراء واشتراط كونها عذراء أخص من شرط كونها بكر إذ يعني ذلك تحديدا ً أن يكون غشاء البكارة موجودا ً.

    - ويرى آخرون عدم ثبوت الخيار للزوج مهما اشترط إذا لم يظهر فيها عيب من العيوب التي حددتها الشريعة التي تستوجب الخيار من غير اشتراط.

    - وقيام الطبيب بإصلاح البكارة الذي تمزق بسبب من هذه الأسباب لا يترتب عليه أي معنى من معاني التشجيع على إشاعة الفاحشة.

    - يقول العز بن عبد السلام "كشف العورتان والنظر إليها مفسدتان محرمتان علي النظر والمنظور إليه لما في ذلك من هتك الأستار ويجوزان لما يتضمنانه من مصلحة الخان أو المداواة أو الشهادات علي العيوب أو النظر إلي فرج الزانيين لإقامة حدود الله إن كان النظر أهلا ًَ للشهادة الزنى وكمل العدد..."

    - وعليه فمادامت المصالح السالف ذكرها قائمة وتمزق البكارة مظنة قوية لفوات نصيب الفتاة فإن الحاجة إلي الكشف عن العورة في هذه المسألة جائز ولا تقل أهمية عما ذكره العلماء واعتبره مبررا ً لكشف العورات والنظر إليها

    2- من أسباب زوال البكارة : الزنى طواعية وكانت بالغة عاقلة ويأتي ذلك علي صورتين

    - الأولي: إصلاح البكارة علي زني ثبت وظهر أمره في هذه الصورة ليست هناك مصالح في رتق البكارة ولا هناك دافع للمفاسد لأن أمرها أصبح مفتضحا ً معروفا ً وعلي هذا فمفاسد  الرتق لهذا النوع من النساء هي الراجحة والقول بتحريمها أقرب إلي روح الشرع من القول بجوازه بعض العلماء "من كان معروفا ً بالزني أو بغيره من الفسوق معلنا ً به فتزوج إلي أهل بيت وغرهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه " لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم "ينكح الزاني المجلود إلا مثله " وخص المجلود بالذكر لاشتهاره

    - ويلحق بهذا النوع من كان أمرها معروضا ً علي القضاء حتي وأن لم يصدر حكم قضائي يدينها بالزني فمن الممكن في هذه الحالة أن يتخذ الرتق العذري وسيلة لتكذيب الشهود أو التشكيك في شهادتهم بغير حق فهذا لا يجوز.

    - الصورة الثانية: إصلاح بكارة تمزقت بزني لم يظهر أمره ولم يفتضح بحيث لم يكن معروفا ً بين الناس لم يصدر ضدها حكم قضائي .

    - في هذه الصورة تكون المصلحة أرجح من المفسدة وهناك أدلة تحث علي الستر في مثل هذا الموضع .

    1. روي الإمام مالك في الموطأ عن أبي الزيد المكي أن رجلا ً خط إلي رجل أخته فذكر أنها كانت قد أحدثت ـ أي زنت ـ فبلغ ذلك إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه أو كاد يضربه ثم قال : مالك وللخير ؟

    2. وروي عن طارق بن شهاب أن رجلا ً خطب ؛إلي رجل أبنة له وكانت قد أحدثت فجاء إلي عمر فذكر ذلك له فقال عمر : ما رأيت فيها ؟ قال : ما رأيت إلا خير قال : فزوجها ولا تخبر وفي رواية أخري أنها فجرت جارية فأقيم عليها الحد ثم تابت وحسنت توبتها وحالتها فكانت تخطب إلي عمها فيكره أن يزوجها حتي بخير ما كان منها وجعل يكره أن يفشي ذلك عليها فذكر أمرها لعمر فقال له : زوجها كما تزوجوا صالحي فتيانكم .

    3. زوال البكارة سبب وطء الزوج في عقد النكاح : ومن زالت بكارتها بذلك لم يكن لها أي مصلحة في إصلاح بكارتها لأنه لا يترتب عليه أية مفسدة لا في العرق ولا في الشرع هذا ونسأل الله تعالي أن يستر عوراتنا وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ........ آمين



    عودة الى الأحكام

    قضــايا شرعـــية
    منبر الدعوة
    واحـــة الأدب
    خدمات الموقع