يستحق أبناء الابن الذي توفي قبل أبية وأمة أن يرثوا من تركة جدهم أو جدتهم بمقدار ما كان يستحقه أبوهم من الميراث لو كان حياً.. وذلك في حدود ثلث التركة فيحصلون على الأقل منهما.
فإذا كان ما يخص أباهم أقل من الثلث كان لهم نصيب الأب.
وإن كان أكثر من الثلث كان لهم ثلث التركة.
ثم توزع التركة بين بقية الورثة للذكر مثل الأنثيين.
وبالنظر في هذه الحالة سنجد أن نصيب الابن المتوفى لو عاش إلى وفاة أمه سيكون ثلث التركة بالتمام والكمال.. لأنه سيكون عندنا ابنان وبنتان..
وللبنتين معاً نصيب ولد واحد.. ومن ثم سيكون لكل ولد ثلث التركة.
فتنقسم التركة عندها ثلاثة أقسام .. يخص أبناء الابن المتوفى ثلث التركة بشرط ألا تكون الجدة قد أعطتهم في حياتها شيئا من التركة بغير عوض.
وذلك عملاً بالوصية الواجبة التي جرى العمل بها في القانون المصري من أول أغسطس سنة 1946.
ويقسم هذا الثلث بين أبناء الابن المتوفى تقسيماً شرعياً .. للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.. ويكون للابن الباقي على قيد الحياة ثلث الميراث.. وللبنتين الثلث.. بحيث يخص كل واحدة منهما السدس.
والله أعلم |