الأحد 21 ذو الحجة 1428     30 ديسمبر 2007
البحث التفصيلي
التفاصيلهل الصحف القومية مازالت هى مصدر تلقى المعلومة فى الشارع المصرى , من موقع هيئة الاذاعة البريطانية , القسم العربى
خبر وتعليق

أهم احداث عام2007 فى مصر
اضربات العمال
ضحايا الهجرة غيرالشرعية
الضجة حول حرية الصحافة
التعديلات الدستورية
أزمة القضاه
اقتراعات سابقة

فتـاوى المواريث والفروض

توفي عن زوجة وثلاث بنات وعمات شقيقات..

السؤال:توفي وترك زوجة وثلاث بنات وعمات شقيقات ما هي كيفية الميراث؟
المفتي:الشيخ / عبد الآخر حماد - من فقهاء الجماعة الإسلامية.
الإجابة:

للزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، وللبنات باقي التركة فرضاً ورداً، والأصل أن لهن الثلثين، ولكن يرد عليهن باقي التركة لعدم وجود أصحاب فروض آخرين أو عصبات، أما العمات فلا شيء لهن لأنهن من ذوات الأرحام، وعلى ذلك فإن أصل المسألة من ثمانية للزوجة واحد، وللبنات الثلاث سبعة، ثم تصح من أربعة وعشرين، أي تقسم التركة على أربعة وعشرين سهماً للزوجة ثلاثة أسهم، ولكل بنت سبعة أسهم، هذا إذا كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم.

 


عودة الى الفتاوى


حقوق النشر محفوظة
islam - islamic - muslim - egypt - egyptian - islamicgroup - group - religion - gamaa - jamaa - islamia - الجماعة - الإسلامية - اسلام - مصر - الاسلامية -
Locations of visitors to this page
       ._