للزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، وللبنات باقي التركة فرضاً ورداً، والأصل أن لهن الثلثين، ولكن يرد عليهن باقي التركة لعدم وجود أصحاب فروض آخرين أو عصبات، أما العمات فلا شيء لهن لأنهن من ذوات الأرحام، وعلى ذلك فإن أصل المسألة من ثمانية للزوجة واحد، وللبنات الثلاث سبعة، ثم تصح من أربعة وعشرين، أي تقسم التركة على أربعة وعشرين سهماً للزوجة ثلاثة أسهم، ولكل بنت سبعة أسهم، هذا إذا كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم.
|