الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,
1. في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عبد الله بن أبي بعدما ادخل حفرته فأمر به فاخرج فوضعه على ركبته ونفث عليه من ريقه والبسه قميصه.
2. وفي البخاري أن جابر رضي الله عنه قال: " دفن رجل مع أبي فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة.
3. وعند أبي يعلي في الأحكام السلطانية " نبش معاذ امرأته وكانت قد كفنت في خلقان – ثياب بالية – فكفنها معاذ ولم باسا أن يحولها".
وعليه فقد اختلف الفقهاء في هذه المسالة .. فقد ذهب البعض إلى المنع مطلقا حفظا لحرمة الميت وذهب آخرون إلى عدم الجواز إلا أن يتعلق الأمر بحق ادمي وربط آخرون الأمر بالضرورة إلا أن الجمهور أجاز نبش القبور لغرض صحيح كان يكون مدفونا في ارض مغتصبة أو يراد دفنه بين قوم صالحين أو يراد الإفادة من ارض المدفن في مصلحة عامة أو ما شابه ذلك وهو الأقرب لما سقناه من أدلة وغيرها, هذا والله تعالى أعلم. |