الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,
مسألة المواريث: تورث الأخت الشقيقة النصف لأنها كلالة منفردة وتورث الأختان لأب السدس بقية الثلثين والأصل أن يرد الباقي على الورثة السابقين، ولكن القانون المصري استحدث سنة 1946ما سماه الوصية الواجبة وذلك بموافقة شيخ الأزهر- الشيخ المراغي - وهيئة كبار العلماء فى ذلك الوقت فورث أبناء الولد- ابناً كان أو بنتاً - الذي مات فى حياة والده نصيب والده أو والدته من التركة ما لم يجاوز الثلث.
وعليه فأبناء البنت يرثون هذا الثلث الباقي حيث أن نصيب أمهم لو عاشت يكون نصفً ينزل للثلث كوصية.. هذا والله أعلم. |