الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,
لم يتضح من سؤال الأخ السائل هل ما فعله الأب من تقسيم قطعة الأرض وبيت العائلة قد تم في حياته بأن يكون قد وهب للبنت البيت وللذكور الأرض أو كتب عقد بيع بذلك ، أم أنه أوصى أن يكون ذلك بعد وفاته ،فالفرق بين الحالتين كبير ،إذ إنه كان قد فعل ذلك في حياته فإن البيت بيتها ولا حق لكم فيه ولا عبرة بما ذكرتموه من أن أهل زوجها يطمعون فيها لأن ذلك البيت قد صار ملكاً لها بتمليك الوالد إياه لها إلا إذا تنازلت هي عنه طواعية ،أما إذا كان الأمر وصية أوصى الوالد رحمه الله أن تتبع بعد وفاته ، فإنها وصية باطلة لا يصح تنفيذها لمخالفتها لحديث : ( لا وصية لوارث )، وأنتم جميعاً ورثة : الأبناء والبنت ،فلا يصح الوصية لكم ، والواجب في هذه الحالة أن تقسم الأرض ،والبيت بالقسمة الشرعية وهي أن للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن ثمة وارث غيركم والله تعالى أعلم. |